لإعانة الظالم ، ( 1 ) ونحو ذلك ، ويلحق به ما إذا كانت الغاية من السفر ترك واجب ،
كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الدائن ، وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ،
فإنه يجب فيه التمام ، إن كان السفر بقصد التوصل إلى ترك الواجب ، أما إذا كان
السفر مما يتفق وقوع الحرام أو ترك الواجب أثناءه ، كالغيبة وشرب الخمر وترك
الصلاة ونحو ذلك ، من دون أن يكون الحرام أو ترك الواجب ، غاية للسفر وجب
فيه القصر .
( مسألة 901 ) : إذا كان السفر مباحا ، ولكن ركب دابة مغصوبة أو مشى في
أرض مغصوبة ، ففي وجوب التمام أو القصر وجهان ، أظهرهما القصر ، ( 2 ) نعم إذا
سافر على دابة مغصوبة بقصد الفرار بها عن المالك أتم .
( مسألة 902 ) : إباحة السفر شرط في الابتداء والاستدامة ، فإذا كان ابتداء
سفره مباحا - وفي الأثناء قصد المعصية - أتم حينئذ ، ( 3 ) وأما ما صلاه قصرا سابقا
فلا تجب إعادته إذا كان قد قطع مسافة ، وإلا فالأحوط - وجوبا - الإعادة في
الوقت وخارجه ، وإذا رجع إلى قصد الطاعة ، فإن كان ما بقي مسافة - ولو ملفقة -
وشرع في السير قصر ، وإلا أتم صلاته ، نعم إذا شرع في الإياب - وكان مسافة - قصر .
( مسألة 903 ) : إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح ، فإن كان الباقي
مسافة - ولو ملفقة من أربعة ذهابا وأربعة إيابا - قصر ( 4 ) وإلا أتم .
هامش
( 1 ) في ظلمه .
( 2 ) بل الأحوط وجوبا الجمع بين القصر والتمام .
( 3 ) إذا شرع في السير .
( 4 ) إذا شرع في السير .