تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
لإعانة الظالم ، ( 1 ) ونحو ذلك ، ويلحق به ما إذا كانت الغاية من السفر ترك واجب ، كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الدائن ، وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ، فإنه يجب فيه التمام ، إن كان السفر بقصد التوصل إلى ترك الواجب ، أما إذا كان السفر مما يتفق وقوع الحرام أو ترك الواجب أثناءه ، كالغيبة وشرب الخمر وترك الصلاة ونحو ذلك ، من دون أن يكون الحرام أو ترك الواجب ، غاية للسفر وجب فيه القصر . ( مسألة 901 ) : إذا كان السفر مباحا ، ولكن ركب دابة مغصوبة أو مشى في أرض مغصوبة ، ففي وجوب التمام أو القصر وجهان ، أظهرهما القصر ، ( 2 ) نعم إذا سافر على دابة مغصوبة بقصد الفرار بها عن المالك أتم . ( مسألة 902 ) : إباحة السفر شرط في الابتداء والاستدامة ، فإذا كان ابتداء سفره مباحا - وفي الأثناء قصد المعصية - أتم حينئذ ، ( 3 ) وأما ما صلاه قصرا سابقا فلا تجب إعادته إذا كان قد قطع مسافة ، وإلا فالأحوط - وجوبا - الإعادة في الوقت وخارجه ، وإذا رجع إلى قصد الطاعة ، فإن كان ما بقي مسافة - ولو ملفقة - وشرع في السير قصر ، وإلا أتم صلاته ، نعم إذا شرع في الإياب - وكان مسافة - قصر . ( مسألة 903 ) : إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح ، فإن كان الباقي مسافة - ولو ملفقة من أربعة ذهابا وأربعة إيابا - قصر ( 4 ) وإلا أتم .
هامش
( 1 ) في ظلمه . ( 2 ) بل الأحوط وجوبا الجمع بين القصر والتمام . ( 3 ) إذا شرع في السير . ( 4 ) إذا شرع في السير .