فصل
في سجود السهو
( مسألة 877 ) : يجب سجود السهو للكلام ساهيا ، وللسلام في غير محله ، ( 1 )
وللشك بين الأربع والخمس كما تقدم ، ولنسيان التشهد ، والأحوط وجوبا سجود
السهو لنسيان السجدة وللقيام في موضع الجلوس ، أو الجلوس في موضع القيام ، ( 2 )
كما أن الأحوط استحبابا سجود السهو لكل زيادة أو نقيصة . ( 3 )
( مسألة 878 ) : يتعدد السجود بتعدد موجبه ، ولا يتعدد بتعدد الكلام إلا مع
تعدد السهو ، بأن يتذكر ثم يسهو ، أما إذا تكلم كثيرا وكان ذلك عن سهو واحد
وجب سجود واحد لا غير .
( مسألة 879 ) : لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ولا تعيين السبب .
( مسألة 880 ) : يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط ، وكذا عن الاجزاء
المقضية ، والأحوط ( 4 ) عدم تأخيره عن الصلاة ، وعدم الفصل بينهما بالمنافي ، وإذا
أخره عنها أو فصله بالمنافي لم تبطل صلاته ولم يسقط وجوبه بل لا تسقط فوريته
أيضا على الأحوط ، ( 5 ) وإذا نسيه فذكر وهو في أثناء صلاة أخرى أتم صلاته وأتى
به بعدها .
هامش
( 1 ) على الأحوط وجوبا فيه .
( 2 ) على الأحوط استحبابا فيهما .
( 3 ) بل على الأحوط وجوبا .
( 4 ) بل الأقوى .
( 5 ) بل على الأقوى .