تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
( مسألة 881 ) : سجود السهو سجدتان متواليتان وتجب فيه نية القربة ولا يجب فيه تكبير ، ويعتبر فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ووضع ( 1 ) سائر المساجد ، والأحوط استحبابا ( 2 ) أن يكون واجدا لجميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال ، والستر وغير ذلك ، والأقوى وجوب الذكر في كل واحد منهما ، والأحوط في صورته : " بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " ويجب فيه التشهد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ، ثم التسليم ( 3 ) والأحوط اختيار التشهد المتعارف . ( مسألة 882 ) : إذا شك في موجبه لم يلتفت ، وإذا شك في عدد الموجب بنى على الأقل ، وإذا شك في اتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به ، وإذا اعتقد تحقق الموجب - وبعد السلام شك فيه - لم يلتفت ، كما أنه إذا شك في الموجب ، وبعد ذلك علم به أتى به ، وإذا شك في أنه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الأقل ، إلا إذا دخل في التشهد ، وإذا شك بعد رفع الرأس في تحقق الذكر مضى ، وإذا علم بعدمه أعاد السجدة وإذا زاد سجدة لم تقدح ، ( 4 ) على اشكال ضعيف . كتاب الصلاة - صلاة المسافر . . . ( مسألة 883 ) : تشترك النافلة مع الفريضة في أنه إذا شك في جزء منها في المحل لزم الاتيان به ، وإذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به ، وفي أنه إذا نسي جزءا لزم تداركه إذا ذكره قبل الدخول في ركن بعده ، وتفترق عن الفريضة بأن الشك في
هامش
( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) الا ما يؤتى به لنسيان التشهد فيعتبر فيه ما يعتبر في سجود الصلاة . ( 3 ) والأحوط وجوبا في التسليم أن يقول السلام عليكم . ( 4 ) بل الأحوط وجوبا الإعادة .