تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقل والأكثر - كما تقدم - وأنه لا سجود للسهو فيها ، وأنه لا قضاء للجزء المنسي فيها - إذا كان يقضي في الفريضة - وأن زيادة الركن سهوا غير قادحة ومن هنا يجب تدارك الجزء المنسي إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضا . المقصد الحادي عشر صلاة المسافر وفيه فصول الفصل الأول تقصر الصلاة الرباعية باسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط : الأول : قصد قطع المسافة ، وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة من أربعة ذهابا وأربعة إيابا ، سواء اتصل ذهابه بإيابه أم انفصل عنه بمبيت ليلة واحدة أو أكثر ، في الطريق أو في المقصد الذي هو رأس الأربعة ، ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غيرها من القواطع الآتية . ( مسألة 884 ) : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد ، وهو من المرفق إلى طرف الأصابع ، فتكون المسافة أربعا وأربعين كيلو مترا تقريبا . ( مسألة 885 ) : إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام ، وكذا إذا شك في بلوغها المقدار المذكور ، أو ظن بذلك . ( مسألة 886 ) : تثبت المسافة بالعلم ، وبالبينة الشرعية ، ولا يبعد ثبوتها بخبر العدل الواحد بل باخبار مطلق الثقة وإن لم يكن عادلا ، ( 1 ) وإذا تعارضت البينتان
هامش
( 1 ) إذا لم يكن ظن بخلافه .
منهاج الصالحين — صفحة 265 | الشيخ وحيد الخراساني