ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقل والأكثر - كما تقدم - وأنه لا سجود للسهو فيها ،
وأنه لا قضاء للجزء المنسي فيها - إذا كان يقضي في الفريضة - وأن زيادة الركن
سهوا غير قادحة ومن هنا يجب تدارك الجزء المنسي إذا ذكره بعد الدخول في ركن
أيضا .
المقصد الحادي عشر
صلاة المسافر وفيه فصول
الفصل الأول
تقصر الصلاة الرباعية باسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط :
الأول : قصد قطع المسافة ، وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة
من أربعة ذهابا وأربعة إيابا ، سواء اتصل ذهابه بإيابه أم انفصل عنه بمبيت ليلة
واحدة أو أكثر ، في الطريق أو في المقصد الذي هو رأس الأربعة ، ما لم تحصل منه
الإقامة القاطعة للسفر أو غيرها من القواطع الآتية .
( مسألة 884 ) : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد ، وهو
من المرفق إلى طرف الأصابع ، فتكون المسافة أربعا وأربعين كيلو مترا تقريبا .
( مسألة 885 ) : إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام ، وكذا إذا
شك في بلوغها المقدار المذكور ، أو ظن بذلك .
( مسألة 886 ) : تثبت المسافة بالعلم ، وبالبينة الشرعية ، ولا يبعد ثبوتها بخبر
العدل الواحد بل باخبار مطلق الثقة وإن لم يكن عادلا ، ( 1 ) وإذا تعارضت البينتان
هامش
( 1 ) إذا لم يكن ظن بخلافه .