تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
الصلاة ، وكذلك إذا زاد ركوعا أو سجدتين في ركعة . كتاب الصلاة - سجود السهو . . . فصل في قضاء الأجزاء المنسية ( مسألة 875 ) : إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة وبعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه ، وكذا يقضي التشهد إذا نسيه ولم يذكره إلا بعد الركوع على الأحوط وجوبا ، ( 1 ) ويجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهد من الركعة الأخيرة ولم يذكر إلا بعد التسليم والاتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا ، ( 2 ) وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل الاتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسي والاتيان بالتشهد والتسليم ثم الاتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوبا ، ( 3 ) ولا يقضي غير السجدة والتشهد من الاجزاء ، ويجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء وشرط كما يجب فيه نية البدلية ، ولا يجوز الفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة ، وإذا فصل أعاد الصلاة ، ( 4 ) والأولى أن يقضي الفائت قبل الإعادة . ( مسألة 876 ) : إذا شك في فعله بنى على العدم ، ( 5 ) إلا أن يكون الشك بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا ، وإذا شك في موجبه بنى على العدم .
هامش
( 1 ) بل استحبابا ويجب الاتيان بسجدتي السهو للتشهد المنسي . ( 2 ) ولا يترك الاحتياط مع ذلك بالإعادة . ( 3 ) وكذا الاتيان بهما للتشهد الزائد إن كان آتيا به . ( 4 ) على الأحوط بعد قضاء الفائت . ( 5 ) مطلقا الا ان يكون الشك بعد الوقت فالأحوط حينئذ الاتيان .