الصلاة ، وكذلك إذا زاد ركوعا أو سجدتين في ركعة .
كتاب الصلاة - سجود السهو . . .
فصل
في قضاء الأجزاء المنسية
( مسألة 875 ) : إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد الدخول في الركوع
وجب قضاؤها بعد الصلاة وبعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه ، وكذا يقضي
التشهد إذا نسيه ولم يذكره إلا بعد الركوع على الأحوط وجوبا ، ( 1 ) ويجري الحكم
المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهد من الركعة الأخيرة ولم يذكر إلا بعد
التسليم والاتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا ، ( 2 ) وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل
الاتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسي والاتيان بالتشهد والتسليم ثم الاتيان
بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوبا ، ( 3 ) ولا يقضي غير السجدة
والتشهد من الاجزاء ، ويجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء وشرط كما يجب
فيه نية البدلية ، ولا يجوز الفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة ، وإذا فصل أعاد
الصلاة ، ( 4 ) والأولى أن يقضي الفائت قبل الإعادة .
( مسألة 876 ) : إذا شك في فعله بنى على العدم ، ( 5 ) إلا أن يكون الشك بعد
الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا ، وإذا شك في موجبه بنى على العدم .
هامش
( 1 ) بل استحبابا ويجب الاتيان بسجدتي السهو للتشهد المنسي .
( 2 ) ولا يترك الاحتياط مع ذلك بالإعادة .
( 3 ) وكذا الاتيان بهما للتشهد الزائد إن كان آتيا به .
( 4 ) على الأحوط بعد قضاء الفائت .
( 5 ) مطلقا الا ان يكون الشك بعد الوقت فالأحوط حينئذ الاتيان .