أما إذا تبين غيره ففيه تفصيل : فإن النقص المتبين إذا كان أكثر من صلاة الاحتياط
وأمكن تداركه لزم التدارك وصحت صلاته ، ( 1 ) وفي غير ذلك يحكم بالبطلان
ولزوم إعادة أصل الصلاة ، مثلا إذا شك ( 2 ) بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع
وأتى بركعة واحدة قائما للاحتياط ، ثم تبين له قبل الاتيان بالمنافي أن النقص كان
ركعتين فإن عليه حينئذ إتمام الصلاة بركعة أخرى وسجود السهو مرتين ( 3 ) لزيادة
السلام في أصل الصلاة وزيادته في صلاة الاحتياط .
( مسألة 872 ) : يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من
أحكام السهو في الزيادة والنقيصة ، ( 4 ) والشك في المحل ، أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ
وغير ذلك ، وإذا شك في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر إلا أن يكون مفسدا .
( مسألة 873 ) : إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم إلا إذا كان
بعد خروج الوقت ، أو بعد الاتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا . ( 5 )
( مسألة 874 ) : إذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا ولم يتمكن من تداركه أعاد
هامش
( 1 ) بل الأحوط وجوبا تداركه والإتيان بسجدتي السهو مرتين لزيادة السلام في
أصل الصلاة وصلاة الاحتياط ولكل موجب له وإعادة الصلاة .
( 2 ) هذا بناء على كفاية الاتيان بالركعة قائما .
( 3 ) على الأحوط وجوبا .
( 4 ) لكنهما لا يوجبان سجود السهو فيها ، الا فيما يؤتى به لنسيان التشهد ، كما في
الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع .
( 5 ) والأحوط وجوبا - في هذه الصورة وفيما إذا حصل فصل طويل بين الشك
والصلاة - إعادة الصلاة .