تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
أما إذا تبين غيره ففيه تفصيل : فإن النقص المتبين إذا كان أكثر من صلاة الاحتياط وأمكن تداركه لزم التدارك وصحت صلاته ، ( 1 ) وفي غير ذلك يحكم بالبطلان ولزوم إعادة أصل الصلاة ، مثلا إذا شك ( 2 ) بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعة واحدة قائما للاحتياط ، ثم تبين له قبل الاتيان بالمنافي أن النقص كان ركعتين فإن عليه حينئذ إتمام الصلاة بركعة أخرى وسجود السهو مرتين ( 3 ) لزيادة السلام في أصل الصلاة وزيادته في صلاة الاحتياط . ( مسألة 872 ) : يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة والنقيصة ، ( 4 ) والشك في المحل ، أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ وغير ذلك ، وإذا شك في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر إلا أن يكون مفسدا . ( مسألة 873 ) : إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم إلا إذا كان بعد خروج الوقت ، أو بعد الاتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا . ( 5 ) ( مسألة 874 ) : إذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا ولم يتمكن من تداركه أعاد
هامش
( 1 ) بل الأحوط وجوبا تداركه والإتيان بسجدتي السهو مرتين لزيادة السلام في أصل الصلاة وصلاة الاحتياط ولكل موجب له وإعادة الصلاة . ( 2 ) هذا بناء على كفاية الاتيان بالركعة قائما . ( 3 ) على الأحوط وجوبا . ( 4 ) لكنهما لا يوجبان سجود السهو فيها ، الا فيما يؤتى به لنسيان التشهد ، كما في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع . ( 5 ) والأحوط وجوبا - في هذه الصورة وفيما إذا حصل فصل طويل بين الشك والصلاة - إعادة الصلاة .