ويعمل عليها ، فلو شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ، ثم انقلب شكه إلى
الظن بالثلاث بنى عليه وأتى بالرابعة ، وإذا ظن بالثلاث ثم تبدل ظنه إلى الشك بينها
وبين الأربع بنى على الأربع ثم يأتي بصلاة الاحتياط .
( مسألة 868 ) : صلاة الاحتياط واجبة لا يجوز أن يدعها ويعيد الصلاة على
الأحوط ، ( 1 ) ولا تصح الإعادة إلا إذا أبطل الصلاة بفعل المنافي .
( مسألة 869 ) : يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط فلا بد فيها
من النية ، والتكبير للاحرام ، وقراءة الفاتحة اخفاتا حتى في البسملة على الأحوط
الأولى ، ( 2 ) والركوع والسجود والتشهد والتسليم ولا تجب فيها سورة ، وإذا تخلل
المنافي بينها وبين الصلاة بطلت الصلاة ولزم الاستئناف .
( مسألة 870 ) : إذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها ، وإن
كان في الأثناء جاز تركها وإتمامها نافلة ركعتين .
( مسألة 871 ) : إذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في
أثنائها ( 3 ) جرى عليه حكم من سلم على النقص من وجوب ضم الناقص والاتمام
مع الامكان وإلا فيحكم بالبطلان ، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع وتبين له بعد
دخوله في ركوع الركعة الثانية من صلاة الاحتياط نقص الصلاة بركعة واحدة .
وإذا تبين ذلك بعد الفراغ منها أجزأت إذا تبين النقص الذي كان يحتمله أولا ،
هامش
( 1 ) بل على الأقوى .
( 2 ) بل على الأحوط وجوبا .
( 3 ) بل الأحوط وجوبا - إذا كان في الأثناء - ضم الناقص والاتمام مع الامكان
وإعادة الصلاة .