الصور الأربع أن يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد أيضا .
( مسألة 864 ) : إذا تردد بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم ضم إليها
ركعة وسلم وشك في أن بناءه على الثلاث كان من جهة الظن بالثلاث أو عملا
بالشك ، فعليه صلاة الاحتياط ، وإذا بنى في الفرض المذكور على الاثنتين وشك بعد
التسليم أنه كان من جهة الظن بالاثنتين أو خطأ منه وغفلة عن العمل بالشك صحت
صلاته ولا شئ عليه .
( مسألة 865 ) : الظن بالركعات كاليقين ، أما الظن بالأفعال فالظاهر أن حكمه
حكم الشك ، فإذا ظن بفعل الجزء في المحل لزمه الاتيان به ، وإذا ظن بعدم الفعل بعد
تجاوز المحل مضى وليس له أن يرجع ويتداركه ، والأحوط استحبابا إعادة الصلاة
في الصورتين .
( مسألة 866 ) : في الشكوك المعتبر فيها إكمال الذكر في السجدة الثانية كالشك
بين الاثنتين والثلاث ، والشك بين الاثنتين والأربع ، والشك بين الاثنتين والثلاث
والأربع : إذا شك مع ذلك في الاتيان بالسجدتين أو واحدة فإن كان شكه حال
الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت صلاته ، لأنه محكوم بعدم الاتيان
بهما أو بإحداهما فيكون شكه قبل إكمال الذكر ، وإن كان بعد الدخول في القيام أو
التشهد لم تبطل .
( مسألة 867 ) : إذا تردد في أن الحاصل له شك أو ظن كما يتفق كثيرا لبعض
الناس كان ذلك شكا ، وكذا لو حصلت له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في
فعل آخر لم يدر أنه كان شكا أو ظنا يبني على أنه كان شكا إن كان فعلا شاكا ، وظنا
إن كان فعلا ظانا ، ويجري على ما يقتضيه ظنه أو شكه الفعلي ، وكذا لو شك في شئ
ثم انقلب شكه إلى الظن ، أو ظن به ثم انقلب ظنه إلى الشك ، فإنه يلحظ الحالة الفعلية
منهاج الصالحين — صفحة 259
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٢٥٩