( مسألة 87 ) : إذا شك في شئ أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن
فالأحوط - استحبابا - غسله ، ( 1 ) نعم إذا كان قبل ذلك من الظاهر وجب غسله .
الثالث : يجب مسح مقدم الرأس - وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة - ويكفي
فيه المسمى طولا وعرضا ، والأحوط - استحبابا - أن يكون العرض قدر ثلاثة
أصابع ، والطول قدر طول إصبع ، والأحوط - وجوبا ( 2 ) - أن يكون المسح من
الأعلى إلى الأسفل ويكون بنداوة الكف اليمنى ، بل الأحوط - وجوبا - أن يكون
بباطنها .
( مسألة 88 ) : يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم ، بشرط أن لا يخرج بمده
عن حده ، فلو كان كذلك فجمع ، وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه .
( مسألة 89 ) : لا تضر كثرة بلل الماسح ، وإن حصل معه الغسل .
( مسألة 90 ) : لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره ، والأحوط - وجوبا -
المسح بظاهر الكف ، فإن تعذر فالأحوط - وجوبا - أن يكون بباطن الذراع .
( مسألة 91 ) : يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر ، بحيث يختلط ببلل
الماسح بمجرد المماسة .
( مسألة 92 ) : لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط
وجوبا ، ( 3 ) نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ
هامش
( 1 ) الا أن تكون الحالة السابقة مجهولة أو يكون الشك من جهة صدق الظاهر
والجوف عليه فلا يترك الاحتياط بغسله .
( 2 ) بل استحبابا في المسح من الأعلى إلى الأسفل .
( 3 ) بل على الأقوى .