تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
كتاب الصلاة - الشك . . . فصل في الشك ( مسألة 847 ) : من شك ولم يدر أنه صلى أم لا ، فإن كان في الوقت صلى ، وإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت ، والظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في التفصيل المذكور ، وإذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه ، وحكم كثير الشك في الاتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره فيجري فيه التفصيل المذكور من الإعادة في الوقت وعدمها بعد خروجه ، وأما الوسواسي فيبني على الاتيان وإن كان في الوقت . وإذا شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر بنى على وقوع الظهر وأتى بالعصر ، وإذا شك وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة ، وإذا كان أقل لم يلتفت ، وإذا شك في فعل الظهر وهو في العصر عدل بنيته إلى الظهر وأتمها ظهرا . ( مسألة 848 ) : إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت ، وإذا شك في التسليم فإن كان شكه في صحته لم يلتفت ، وكذا إن كان شكه في وجوده وقد أتى بالمنافي حتى مع السهو ، وأما إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك والاعتناء بالشك . ( مسألة 849 ) : كثير الشك لا يعتني بشكه ، سواء أكان الشك في عدد الركعات ، أم في الأفعال ، أم في الشرائط ، فيبني على وقوع المشكوك فيه إلا إذا كان وجوده مفسدا فيبني على عدمه ، كما لو شك بين الأربع والخمس ، أو شك في أنه أتى بركوع أو ركوعين مثلا فإن البناء على وجود الأكثر مفسد فيبني على عدمه . ( مسألة 850 ) : إذا كان كثير الشك في مورد خاص من فعل أو زمان أو مكان اختص عدم الاعتناء به ، ولا يتعدى إلى غيره .
منهاج الصالحين — صفحة 254 | الشيخ وحيد الخراساني