المصلي لا بقصد الصلاة - لم يقدح فيها ، إلا أن يكون ماحيا لصورتها .
( مسألة 837 ) : من زاد جزءا سهوا فإن كان ركوعا أو سجدتين من ركعة
واحدة بطلت صلاته وإلا لم تبطل .
( مسألة 838 ) : من نقص جزءا سهوا فإن التفت قبل فوات محله تداركه وما
بعده ، وإن كان بعد فوات محله فإن كان ركنا بطلت صلاته ، وإلا صحت ، وعليه
قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسي سجدة واحدة ، وكذلك إذا كان المنسي تشهدا على
الأحوط ( 1 ) كما سيأتي .
ويتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور :
الأول : الدخول في الركن اللاحق كمن نسي قراءة الحمد أو السورة أو بعضا
منهما ، أو الترتيب بينهما ، والتفت بعد الوصول إلى حد الركوع ، فإنه يمضي في صلاته ،
أما إذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع فإنه يرجع ويتدارك الجزء وما بعده على
الترتيب ، وإن كان المنسي ركنا - كمن نسي السجدتين حتى ركع - بطلت صلاته ،
وإذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع تداركهما ، وإذا نسي سجدة واحدة أو
تشهدا أو بعضه أو الترتيب بينهما حتى ركع صحت صلاته ومضى ، وإن ذكر قبل
الوصول إلى حد الركوع تدارك المنسي وما بعده على الترتيب ، وتجب عليه في بعض
هذه الفروض سجدتا السهو ، كما سيأتي تفصيله .
الثاني : الخروج من الصلاة ، فمن نسي السجدتين حتى سلم وأتى بما ينافي
الصلاة عمدا أو سهوا بطلت صلاته ، وإذا ذكر قبل الاتيان به رجع وأتى بهما وتشهد
وسلم ثم سجد سجدتي السهو للسلام الزائد ، ( 2 ) وكذلك من نسي إحداهما أو
هامش
( 1 ) استحبابا في التشهد ، ويجب الاتيان بسجدتي السهو للتشهد المنسي .
( 2 ) على الأحوط ، وسجدتي السهو ان كان آتيا بالتشهد .