الأحوط - استحبابا - الإعادة أيضا .
( مسألة 841 ) : إذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة أو ركعتين ، فإن كان
الالتفات إلى ذلك بعد الدخول في الركن لم يبعد الاجتزاء بقضاء سجدتين ، وإن كان
قبل الدخول في الركن ، فإن احتمل أن كلتيهما من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك
السجدتين والاتمام ، وإن علم أنهما إما من السابقة أو إحداهما منها والأخرى من
اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدة وقضاء أخرى ، والأحوط استحبابا
الإعادة في الصور الثلاث .
( مسألة 842 ) : إذا علم أنه فاتته سجدتان من ركعتين - من كل ركعة سجدة -
قضاهما وإن كانتا من الأوليين .
( مسألة 843 ) : من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه وصحت
صلاته ، وإن كان بعده صحت صلاته ، ( 1 ) والأحوط استحبابا الإعادة .
( مسألة 844 ) : إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام وأتى
بها ، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي ، وإذا ذكرها بعده بطلت صلاته .
( مسألة 845 ) : إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح ، أو في التشهد سهوا
مضى ، ولكن لا يترك الاحتياط الاستحبابي بتدارك القراءة أو غيرها بنية القربة
المطلقة ، وإذا فاتت في ذكر الركوع أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه أعاد الذكر
على الأظهر .
( مسألة 846 ) : إذا نسي الجهر والاخفات وذكر لم يلتفت ومضى ، سواء أكان الذكر
في أثناء القراءة ، أم التسبيح ، أم بعدهما ، والجهل بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك .
هامش
( 1 ) بل الأقوى بطلانها .