تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
الأحوط - استحبابا - الإعادة أيضا . ( مسألة 841 ) : إذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة أو ركعتين ، فإن كان الالتفات إلى ذلك بعد الدخول في الركن لم يبعد الاجتزاء بقضاء سجدتين ، وإن كان قبل الدخول في الركن ، فإن احتمل أن كلتيهما من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين والاتمام ، وإن علم أنهما إما من السابقة أو إحداهما منها والأخرى من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدة وقضاء أخرى ، والأحوط استحبابا الإعادة في الصور الثلاث . ( مسألة 842 ) : إذا علم أنه فاتته سجدتان من ركعتين - من كل ركعة سجدة - قضاهما وإن كانتا من الأوليين . ( مسألة 843 ) : من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه وصحت صلاته ، وإن كان بعده صحت صلاته ، ( 1 ) والأحوط استحبابا الإعادة . ( مسألة 844 ) : إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام وأتى بها ، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي ، وإذا ذكرها بعده بطلت صلاته . ( مسألة 845 ) : إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح ، أو في التشهد سهوا مضى ، ولكن لا يترك الاحتياط الاستحبابي بتدارك القراءة أو غيرها بنية القربة المطلقة ، وإذا فاتت في ذكر الركوع أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه أعاد الذكر على الأظهر . ( مسألة 846 ) : إذا نسي الجهر والاخفات وذكر لم يلتفت ومضى ، سواء أكان الذكر في أثناء القراءة ، أم التسبيح ، أم بعدهما ، والجهل بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك .
هامش
( 1 ) بل الأقوى بطلانها .