التشهد أو بعضه حتى سلم ولم يأت بالمنافي ، فإنه يرجع ويتدارك المنسي ويتم صلاته
ويسجد سجدتي السهو ، ( 1 ) وإذا ذكر ذلك بعد الاتيان بالمنافي صحت صلاته
ومضى ، وعليه قضاء المنسي والاتيان بسجدتي السهو على ما يأتي .
الثالث : الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي ، كمن نسي الذكر أو
الطمأنينة في الركوع أو السجود حتى رفع رأسه ، فإنه يمضي ، وكذا إذا نسي وضع
بعض المساجد الستة في محله ، نعم إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح وجب أن
يتداركهما قائما إذا ذكر قبل الركوع .
( مسألة 839 ) : من نسي الانتصاب بعد الركوع حتى سجد أو هوى إلى السجود
مضى في صلاته ، والأحوط - استحبابا ( 2 ) - الرجوع إلى القيام ثم الهوي إلى السجود
إذا كان التذكر قبل السجود ، وإعادة الصلاة إذا كان التذكر بعده ، وأما إذا كان
التذكر بعد الدخول في السجدة الثانية مضى في صلاته ولا شئ عليه ، وإذا نسي
الانتصاب بين السجدتين حتى جاء بالثانية مضى في صلاته ، وإذا ذكره حال الهوي
إليها رجع وتداركه وإذا سجد على المحل المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس
أو النجس وذكر بعد رفع الرأس من السجود أعاد السجود ، على ما تقدم .
( مسألة 840 ) : إذا نسي الركوع حتى سجد السجدتين أعاد الصلاة ، وإن ذكر
قبل الدخول في الثانية فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع والاتمام ( 3 ) وإن كان
هامش
( 1 ) على ما تقدم .
( 2 ) بل وجوبا إن لم يكن أقوى إذا كان التذكر قبل السجود .
( 3 ) والاتيان بسجدتي السهو على الأحوط وجوبا إذا كان التذكر بعد الدخول في
السجدة الأولى .