تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
( مسألة 857 ) : يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقل والبناء على الأكثر ، إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل . ( مسألة 858 ) : من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة ، أدائية كانت الفريضة أم قضائية ، أم صلاة جمعة أم آيات ، وقد دخل في الجزء الذي بعده مضى ولم يلتفت ، كمن شك في تكبيرة الاحرام وهو في القراءة ، أو في الفاتحة وهو في السورة ، أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة ، أو في أول الآية وهو في آخرها ، أو في القراءة وهو في الركوع ، أو في الركوع وهو في السجود ، أو شك في السجود وهو في التشهد أو في القيام لم يلتفت ، وكذا إذا شك في التشهد وهو في القيام أو في التسليم ، فإنه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض ، وإذا كان الشك قبل أن يدخل في الجزء الذي بعده وجب الاتيان به ، كمن شك في التكبير قبل أن يقرأ ، أو في القراءة قبل أن يركع ، أو في الركوع قبل السجود ، وإن كان الشك حال الهوي إليه ، ( 1 ) أو في السجود أو في التشهد وهو جالس ، أو حال النهوض إلى القيام ، وكذلك إذا شك في التسليم وهو في التعقيب قبل أن يأتي بما ينافي الصلاة عمدا أو سهوا . ( مسألة 859 ) : يعتبر في الجزء الذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبة ، فإذا شك في القراءة وهو في القنوت لزمه الالتفات والتدارك . ( مسألة 860 ) : إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت وإن لم يدخل في الجزء الذي بعده ، كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الاحرام في صحتها ، فإنه لا يلتفت ، وكذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة أو الآية . ( مسألة 861 ) : إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين أنه قد فعله أولا لم تبطل
هامش
( 1 ) الأحوط وجوبا الاتيان بالركوع والاتمام ثم الإعادة .
منهاج الصالحين — صفحة 256 | الشيخ وحيد الخراساني