( مسألة 857 ) : يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقل والبناء على
الأكثر ، إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل .
( مسألة 858 ) : من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة ، أدائية
كانت الفريضة أم قضائية ، أم صلاة جمعة أم آيات ، وقد دخل في الجزء الذي بعده
مضى ولم يلتفت ، كمن شك في تكبيرة الاحرام وهو في القراءة ، أو في الفاتحة وهو في
السورة ، أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة ، أو في أول الآية وهو في آخرها ، أو في
القراءة وهو في الركوع ، أو في الركوع وهو في السجود ، أو شك في السجود وهو في
التشهد أو في القيام لم يلتفت ، وكذا إذا شك في التشهد وهو في القيام أو في التسليم ،
فإنه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض ، وإذا كان الشك قبل أن يدخل في
الجزء الذي بعده وجب الاتيان به ، كمن شك في التكبير قبل أن يقرأ ، أو في القراءة
قبل أن يركع ، أو في الركوع قبل السجود ، وإن كان الشك حال الهوي إليه ، ( 1 ) أو في
السجود أو في التشهد وهو جالس ، أو حال النهوض إلى القيام ، وكذلك إذا شك في
التسليم وهو في التعقيب قبل أن يأتي بما ينافي الصلاة عمدا أو سهوا .
( مسألة 859 ) : يعتبر في الجزء الذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبة ،
فإذا شك في القراءة وهو في القنوت لزمه الالتفات والتدارك .
( مسألة 860 ) : إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت وإن لم يدخل في
الجزء الذي بعده ، كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الاحرام في صحتها ، فإنه
لا يلتفت ، وكذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة أو الآية .
( مسألة 861 ) : إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين أنه قد فعله أولا لم تبطل
هامش
( 1 ) الأحوط وجوبا الاتيان بالركوع والاتمام ثم الإعادة .