صلاته إلا إذا كان ركنا ، ( 1 ) وإذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل فتبين عدم
الاتيان به فإن أمكن التدارك به فعله ، وإلا صحت صلاته إلا أن يكون ركنا .
( مسألة 862 ) : إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة
أولا لم يلتفت ، وكذا لو شك في أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلك الشئ الذي شك
في أنه سها عنه أو لا ، نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك
فيه أتى به على الأصح .
( مسألة 863 ) : إذا شك المصلي في عدد الركعات فالأحوط له استحبابا ( 2 )
التروي يسيرا ، فإن استقر الشك وكان في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من
الرباعية بطلت ، وإن كان في غيرها وقد أحرز الأوليين بأن أتم الذكر في السجدة
الثانية من الركعة الثانية وإن لم يرفع رأسه فهنا صور :
منها : ما لا علاج للشك فيها فتبطل الصلاة فيها .
ومنها : ما يمكن علاج الشك فيها وتصح الصلاة حينئذ وهي تسع صور :
الأولى منها : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد ذكر السجدة الأخيرة فإنه يبني
على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة قائما على الأحوط
وجوبا ، ( 3 ) وإن كانت وظيفته الجلوس في الصلاة احتاط بركعة جالسا .
الثانية : الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان ، فيبني على الأربع ويتم
صلاته ، ثم يحتاط بركعة قائما ( 4 ) أو ركعتين جالسا ، والأحوط استحبابا اختيار
هامش
( 1 ) في الركوع والسجدتين .
( 2 ) بل الأقوى وجوب التروي .
( 3 ) بل على الأقوى .
( 4 ) بل الأحوط وجوبا اختيار الركعتين جالسا .