تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
صلاته إلا إذا كان ركنا ، ( 1 ) وإذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل فتبين عدم الاتيان به فإن أمكن التدارك به فعله ، وإلا صحت صلاته إلا أن يكون ركنا . ( مسألة 862 ) : إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أولا لم يلتفت ، وكذا لو شك في أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلك الشئ الذي شك في أنه سها عنه أو لا ، نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح . ( مسألة 863 ) : إذا شك المصلي في عدد الركعات فالأحوط له استحبابا ( 2 ) التروي يسيرا ، فإن استقر الشك وكان في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية بطلت ، وإن كان في غيرها وقد أحرز الأوليين بأن أتم الذكر في السجدة الثانية من الركعة الثانية وإن لم يرفع رأسه فهنا صور : منها : ما لا علاج للشك فيها فتبطل الصلاة فيها . ومنها : ما يمكن علاج الشك فيها وتصح الصلاة حينئذ وهي تسع صور : الأولى منها : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد ذكر السجدة الأخيرة فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة قائما على الأحوط وجوبا ، ( 3 ) وإن كانت وظيفته الجلوس في الصلاة احتاط بركعة جالسا . الثانية : الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان ، فيبني على الأربع ويتم صلاته ، ثم يحتاط بركعة قائما ( 4 ) أو ركعتين جالسا ، والأحوط استحبابا اختيار
هامش
( 1 ) في الركوع والسجدتين . ( 2 ) بل الأقوى وجوب التروي . ( 3 ) بل على الأقوى . ( 4 ) بل الأحوط وجوبا اختيار الركعتين جالسا .
منهاج الصالحين — صفحة 257 | الشيخ وحيد الخراساني