( مسألة 82 ) : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب
إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر ، وإذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا
وجب غسله بعد إزالة الوسخ .
( مسألة 83 ) : إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع ويجب غسل
ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل ، وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه
ليغسل ما كان تحت الجلدة ، وإن كان هو الأحوط وجوبا ، لو عد ذلك اللحم شيئا
خارجيا ، ولم يحسب جزءا من اليد .
( مسألة 84 ) : الشقوق التي تحدث على ظهر الكف - من جهة البرد - إن كانت
وسيعة يرى جوفها ، وجب ايصال الماء إليها وإلا فلا ، ومع الشك فالأحوط
- استحبابا - الايصال . ( 1 )
( مسألة 85 ) : ما يتجمد على الجرح - عند البرء - ويصير كالجلد لا يجب رفعه ،
وإن حصل البرء ، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا .
( مسألة 86 ) : يجوز الوضوء بماء المطر ، إذا قام تحت السماء حين نزوله ، فقصد
بجريانه على وجهه غسل الوجه ، مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، وكذلك بالنسبة إلى
يديه ، ( 2 ) وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ، ولو لم ينو من الأول ، لكن بعد
جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله ، وكذا على يديه
إذا حصل الجريان كفى أيضا .
هامش
( 1 ) هذا إذا لم يكن الشك في صدق الجوف على الحادث ، والا فالأحوط وجوبا
غسله .
( 2 ) على الأحوط في الوجه .