تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
بالعودة إلى الامام بعد الاتيان بالذكر ولا يلزمه الذكر في الركوع أو السجود بعد ذلك مع الامام ، ( 1 ) وإذا لم يتابع عمدا صحت صلاته وبطلت جماعته . ( 2 ) ( مسألة 818 ) : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام عمدا ، فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته إن كان متعمدا في تركه ، وإلا صحت صلاته وبطلت جماعته ، ( 3 ) وإن كان بعد الذكر صحت صلاته وأتمها منفردا ، ولا يجوز له أن يرجع إلى الجماعة فيتابع الامام بالركوع أو السجود ثانيا ، وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا رجع إليهما ، وإذا لم يرجع عمدا انفرد وبطلت جماعته ، وإن لم يرجع سهوا صحت صلاته وجماعته ، وإن رجع وركع للمتابعة فرفع الامام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع بطلت صلاته . ( مسألة 819 ) : إذا رفع رأسه من السجود فرأى الامام ساجدا فتخيل أنه في الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبين أنها الثانية اجتزأ بها ، وإذا تخيل الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فتبين أنها الأولى حسبت للمتابعة . ( مسألة 820 ) : إذا زاد الامام سجدة أو تشهدا أو غيرهما مما لا تبطل الصلاة بزيادته سهوا لم تجب ( 4 ) على المأموم متابعته ، وإن نقص شيئا لا يقدح نقصه سهوا فعله المأموم . ( مسألة 821 ) : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الامام ،
هامش
( 1 ) والأحوط وجوبا الاتيان بالذكر فيهما أيضا . ( 2 ) على الأحوط إن لم يدرك بعض قراءة الإمام ، والا ففي صحة صلاته اشكال . ( 3 ) على الأحوط . ( 4 ) بل لا تجوز ، ولكن يصبر إلى أن يفرغ الامام من الزيادة فيتابعه .