بالعودة إلى الامام بعد الاتيان بالذكر ولا يلزمه الذكر في الركوع أو السجود بعد
ذلك مع الامام ، ( 1 ) وإذا لم يتابع عمدا صحت صلاته وبطلت جماعته . ( 2 )
( مسألة 818 ) : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام عمدا ، فإن كان
قبل الذكر بطلت صلاته إن كان متعمدا في تركه ، وإلا صحت صلاته وبطلت
جماعته ، ( 3 ) وإن كان بعد الذكر صحت صلاته وأتمها منفردا ، ولا يجوز له أن يرجع
إلى الجماعة فيتابع الامام بالركوع أو السجود ثانيا ، وإن رفع رأسه من الركوع أو
السجود سهوا رجع إليهما ، وإذا لم يرجع عمدا انفرد وبطلت جماعته ، وإن لم يرجع
سهوا صحت صلاته وجماعته ، وإن رجع وركع للمتابعة فرفع الامام رأسه قبل
وصوله إلى حد الركوع بطلت صلاته .
( مسألة 819 ) : إذا رفع رأسه من السجود فرأى الامام ساجدا فتخيل أنه في
الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبين أنها الثانية اجتزأ بها ، وإذا تخيل الثانية فسجد
أخرى بقصد الثانية فتبين أنها الأولى حسبت للمتابعة .
( مسألة 820 ) : إذا زاد الامام سجدة أو تشهدا أو غيرهما مما لا تبطل الصلاة
بزيادته سهوا لم تجب ( 4 ) على المأموم متابعته ، وإن نقص شيئا لا يقدح نقصه سهوا
فعله المأموم .
( مسألة 821 ) : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الامام ،
هامش
( 1 ) والأحوط وجوبا الاتيان بالذكر فيهما أيضا .
( 2 ) على الأحوط إن لم يدرك بعض قراءة الإمام ، والا ففي صحة صلاته اشكال .
( 3 ) على الأحوط .
( 4 ) بل لا تجوز ، ولكن يصبر إلى أن يفرغ الامام من الزيادة فيتابعه .