تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
الشرعي على الأحوط . ( 1 ) ( مسألة 807 ) : لا بأس في أن يأتم الأفصح بالفصيح ، والفصيح بغيره ، إذا كان يؤدي القدر الواجب . ( مسألة 808 ) : لا تجوز إمامة القاعد للقائم ، ولا المضطجع للقاعد ، وتجوز إمامة القائم لهما ، كما تجوز إمامة القاعد لمثله ، وفي جواز إمامة القاعد أو المضطجع للمضطجع إشكال ، ( 2 ) وتجوز أمامة المتيمم للمتوضئ ، وذي الجبيرة لغيره ، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم ، والمضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره . ( مسألة 809 ) : إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الامام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة أو الإمامة صحت صلاته ، إذا لم يقع فيها ما يبطل الفرادى ، وإلا أعادها ، ( 3 ) وإن تبين في الأثناء أتمها في الفرض الأول وأعادها في الثاني . ( مسألة 810 ) : إذا اختلف المأموم والامام في أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهادا أو تقليدا ، فإن علم المأموم بطلان صلاة الامام واقعا ولو بطريق معتبر لم يجز له الائتمام به ، وإلا جاز ، وكذا إذا كان الاختلاف بينهما في الأمور الخارجية ، بأن يعتقد الامام طهارة ماء فتوضأ به والمأموم يعتقد نجاسته ، أو يعتقد الامام طهارة الثوب فيصلي به ، ويعتقد المأموم نجاسته ، فإنه لا يجوز الائتمام في الفرض الأول ، ويجوز في
هامش
( 1 ) بل على الأقوى في المحدود ، وعلى الأحوط وجوبا في الأعرابي إذا كان المقتدي من المهاجرين . ( 2 ) بل لا تجوز امامة القاعد للمضطجع ، ولا اشكال في امامة المضطجع للمضطجع . ( 3 ) على الأحوط .
منهاج الصالحين — صفحة 243 | الشيخ وحيد الخراساني