الشرعي على الأحوط . ( 1 )
( مسألة 807 ) : لا بأس في أن يأتم الأفصح بالفصيح ، والفصيح بغيره ، إذا كان
يؤدي القدر الواجب .
( مسألة 808 ) : لا تجوز إمامة القاعد للقائم ، ولا المضطجع للقاعد ، وتجوز إمامة
القائم لهما ، كما تجوز إمامة القاعد لمثله ، وفي جواز إمامة القاعد أو المضطجع
للمضطجع إشكال ، ( 2 ) وتجوز أمامة المتيمم للمتوضئ ، وذي الجبيرة لغيره ،
والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم ، والمضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره .
( مسألة 809 ) : إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الامام فاقد لبعض
شرائط صحة الصلاة أو الإمامة صحت صلاته ، إذا لم يقع فيها ما يبطل الفرادى ،
وإلا أعادها ، ( 3 ) وإن تبين في الأثناء أتمها في الفرض الأول وأعادها في الثاني .
( مسألة 810 ) : إذا اختلف المأموم والامام في أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهادا
أو تقليدا ، فإن علم المأموم بطلان صلاة الامام واقعا ولو بطريق معتبر لم يجز له
الائتمام به ، وإلا جاز ، وكذا إذا كان الاختلاف بينهما في الأمور الخارجية ، بأن يعتقد
الامام طهارة ماء فتوضأ به والمأموم يعتقد نجاسته ، أو يعتقد الامام طهارة الثوب
فيصلي به ، ويعتقد المأموم نجاسته ، فإنه لا يجوز الائتمام في الفرض الأول ، ويجوز في
هامش
( 1 ) بل على الأقوى في المحدود ، وعلى الأحوط وجوبا في الأعرابي إذا كان
المقتدي من المهاجرين .
( 2 ) بل لا تجوز امامة القاعد للمضطجع ، ولا اشكال في امامة المضطجع
للمضطجع .
( 3 ) على الأحوط .