والسورة ، وإن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد ،
وإن لزم ذلك من إتمام الحمد ، فالأحوط - لزوما - الانفراد ، بل الأحوط
استحبابا ( 1 ) له إذا لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الامام عدم الدخول في
الجماعة حتى يركع الامام ، ولا قراءة عليه .
( مسألة 814 ) : يجب على المأموم الاخفات في القراءة سواء أكانت واجبة - كما
في المسبوق بركعة أو ركعتين - أم غير واجبة كما في غيره حيث تشرع له القراءة ،
وإن جهر نسيانا أو جهلا صحت صلاته ، وإن كان عمدا بطلت .
( مسألة 815 ) : يجب على المأموم متابعة الامام في الأفعال ، بمعنى أن لا يتقدم
عليه ولا يتأخر عنه تأخرا فاحشا ، والأحوط الأولى عدم المقارنة ، وأما الأقوال
فالظاهر عدم وجوبها فيها فيجوز التقدم فيها والمقارنة عدا تكبيرة الاحرام ، وإن
تقدم فيها كانت الصلاة فرادى ، بل الأحوط وجوبا عدم المقارنة فيها ، كما أن
الأحوط المتابعة في الأقوال خصوصا مع السماع وفي التسليم .
( مسألة 816 ) : إذا ترك المتابعة عمدا لم يقدح ذلك في صلاته ولكن تبطل
جماعته فيتمها فرادى ، نعم إذا كان ركع قبل الامام في حال قراءة الإمام بطلت
صلاته ، إذا لم يكن قرأ لنفسه ، بل الحكم كذلك إذا ركع بعد قراءة الإمام على
الأحوط .
( مسألة 817 ) : إذا ركع أو سجد قبل الامام عمدا انفرد في صلاته ولا يجوز له أن
يتابع الامام فيأتي بالركوع أو السجود ثانيا للمتابعة ، وإذا انفرد اجتزأ بما وقع منه
من الركوع والسجود وأتم ، وإذا ركع أو سجد قبل الامام سهوا فالأحوط له المتابعة
هامش
( 1 ) بل وجوبا .