أخرى إماما ، ( 1 ) ويشكل صحة ذلك ، فيما إذا صلى كل من الإمام والمأموم منفردا ،
وأرادا إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته ، ومع ذلك
فلا بأس بالإعادة رجاءا .
( مسألة 825 ) : إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى كانت باطلة اجتزأ بالمعادة .
( مسألة 826 ) : لا تشرع الإعادة منفردا ، إلا إذا احتمل وقوع خلل في الأولى ،
وإن كانت صحيحة ظاهرا .
( مسألة 827 ) : إذا دخل الامام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم
لا يعتقد ذلك لا يجوز الدخول معه ، وإذا دخل الوقت في أثناء صلاة الامام
فالأحوط لزوما ( 2 ) أن لا يدخل معه .
( مسألة 828 ) : إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك
الجماعة ولو بعدم إدراك التكبيرات مع الامام ، استحب له قطعها ، بل لا يبعد
استحبابه بمجرد شروع المقيم في الإقامة ، وإذا كان في فريضة عدل استحبابا إلى
النافلة وأتمها ركعتين ثم دخل في الجماعة ، هذا إذا لم يتجاوز محل العدول ، وإذا خاف
بعد العدول من إتمامها ركعتين فوت الجماعة جاز له قطعها ، وإن خاف ذلك قبل
العدول لم يجز العدول بنية القطع بل يعدل بنية الاتمام ، لكن إذا بدا له أن يقطع قطع .
( مسألة 829 ) : إذا لم يحرز الامام من نفسه العدالة فجواز ترتيبه آثار الجماعة
لا يخلو من إشكال ، بل الأقوى عدم الجواز ، وفي كونه آثما بذلك إشكال ، والأظهر
العدم .
هامش
( 1 ) إذا كان في المأمومين من لم يؤد الفريضة .
( 2 ) بل استحبابا .