تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
أخرى إماما ، ( 1 ) ويشكل صحة ذلك ، فيما إذا صلى كل من الإمام والمأموم منفردا ، وأرادا إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته ، ومع ذلك فلا بأس بالإعادة رجاءا . ( مسألة 825 ) : إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى كانت باطلة اجتزأ بالمعادة . ( مسألة 826 ) : لا تشرع الإعادة منفردا ، إلا إذا احتمل وقوع خلل في الأولى ، وإن كانت صحيحة ظاهرا . ( مسألة 827 ) : إذا دخل الامام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا يعتقد ذلك لا يجوز الدخول معه ، وإذا دخل الوقت في أثناء صلاة الامام فالأحوط لزوما ( 2 ) أن لا يدخل معه . ( مسألة 828 ) : إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو بعدم إدراك التكبيرات مع الامام ، استحب له قطعها ، بل لا يبعد استحبابه بمجرد شروع المقيم في الإقامة ، وإذا كان في فريضة عدل استحبابا إلى النافلة وأتمها ركعتين ثم دخل في الجماعة ، هذا إذا لم يتجاوز محل العدول ، وإذا خاف بعد العدول من إتمامها ركعتين فوت الجماعة جاز له قطعها ، وإن خاف ذلك قبل العدول لم يجز العدول بنية القطع بل يعدل بنية الاتمام ، لكن إذا بدا له أن يقطع قطع . ( مسألة 829 ) : إذا لم يحرز الامام من نفسه العدالة فجواز ترتيبه آثار الجماعة لا يخلو من إشكال ، بل الأقوى عدم الجواز ، وفي كونه آثما بذلك إشكال ، والأظهر العدم .
هامش
( 1 ) إذا كان في المأمومين من لم يؤد الفريضة . ( 2 ) بل استحبابا .