( مسألة 830 ) : إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الامام أنه سجد معه
السجدتين أو واحدة يجب عليه الاتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل .
( مسألة 831 ) : إذا رأى الامام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل
لا يصح الاقتداء به ، وكذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية
بها ، وأما إن علم أنها من اليومية لكن لم يدر أنها أية صلاة من الخمس ، أو أنها
قضاء أو أداء ، أو أنها قصر أو تمام فلا بأس بالاقتداء به فيها .
( مسألة 832 ) : الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما .
( مسألة 833 ) : قد ذكروا أنه يستحب للامام أن يقف محاذيا لوسط الصف
الأول ، وأن يصلي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلا مع رغبة المأمومين بذلك ،
وأن يسمع من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يجب الاخفات فيه ، وأن يطيل الركوع
إذا أحس بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد ، وأن لا يقوم من مقامه إذا أتم صلاته
حتى يتم من خلفه صلاته .
( مسألة 834 ) : الأحوط لزوما للمأموم أن يقف عن يمين الامام متأخرا عنه
قليلا إن كان رجلا واحدا ، ( 1 ) ويقف خلفه إن كان امرأة ، وإذا كان رجل وامرأة
وقف الرجل خلف الامام والمرأة خلفه ، ( 2 ) وإن كانوا أكثر اصطفوا خلفه وتقدم
الرجال على النساء ، ويستحب أن يقف أهل الفضل في الصف الأول ، وأفضلهم في
يمين الصف ، وميامن الصفوف أفضل من مياسرها ، والأقرب إلى الامام أفضل ، وفي
هامش
( 1 ) الاحتياط بالإضافة إلى التأخر استحبابي ما لم يلزم تقدمه في الركوع
والسجود على الامام .
( 2 ) بل وقف الرجل عن يمين الامام والمرأة خلفه واحدة كانت أو متعددة .