تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
( مسألة 830 ) : إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الامام أنه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الاتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل . ( مسألة 831 ) : إذا رأى الامام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به ، وكذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها ، وأما إن علم أنها من اليومية لكن لم يدر أنها أية صلاة من الخمس ، أو أنها قضاء أو أداء ، أو أنها قصر أو تمام فلا بأس بالاقتداء به فيها . ( مسألة 832 ) : الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما . ( مسألة 833 ) : قد ذكروا أنه يستحب للامام أن يقف محاذيا لوسط الصف الأول ، وأن يصلي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلا مع رغبة المأمومين بذلك ، وأن يسمع من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يجب الاخفات فيه ، وأن يطيل الركوع إذا أحس بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد ، وأن لا يقوم من مقامه إذا أتم صلاته حتى يتم من خلفه صلاته . ( مسألة 834 ) : الأحوط لزوما للمأموم أن يقف عن يمين الامام متأخرا عنه قليلا إن كان رجلا واحدا ، ( 1 ) ويقف خلفه إن كان امرأة ، وإذا كان رجل وامرأة وقف الرجل خلف الامام والمرأة خلفه ، ( 2 ) وإن كانوا أكثر اصطفوا خلفه وتقدم الرجال على النساء ، ويستحب أن يقف أهل الفضل في الصف الأول ، وأفضلهم في يمين الصف ، وميامن الصفوف أفضل من مياسرها ، والأقرب إلى الامام أفضل ، وفي
هامش
( 1 ) الاحتياط بالإضافة إلى التأخر استحبابي ما لم يلزم تقدمه في الركوع والسجود على الامام . ( 2 ) بل وقف الرجل عن يمين الامام والمرأة خلفه واحدة كانت أو متعددة .