وكذلك إذا ترك بعض الأذكار المستحبة ، مثل تكبير الركوع والسجود أن يأتي بها ،
وإذا ترك الامام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلد
لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي أن يتركها ، وكذا إذا اقتصر في
التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار
على المرة ، وهكذا الحكم في غير ما ذكر .
( مسألة 822 ) : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الامام في الأوليين أو
الأخيرتين جاز ( 1 ) أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة ، فإن تبين كونه في
الأخيرتين وقعت في محلها ، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره .
( مسألة 823 ) : إذا أدرك المأموم ثانية الامام تحمل عنه القراءة فيها وكانت
أولى صلاته ويتابعه في القنوت وكذلك في الجلوس للتشهد متجافيا على الأحوط
وجوبا ، ويستحب له التشهد فإذا كان في ثالثة الامام تخلف عنه في القيام فيجلس
للتشهد ثم يلحق الامام ، وكذا في كل واجب عليه دون الامام ، والأفضل له أن
يتابعه في الجلوس للتشهد إلى أن يسلم ( 2 ) ثم يقوم إلى الرابعة ، ويجوز له أن يقوم بعد
السجدة الثانية من رابعة الامام التي هي ثالثته وينفرد ، إذا لم يكن قصد الانفراد من
أول صلاته . ( 3 )
( مسألة 824 ) : يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما كان أم
مأموما ، وكذا إذا كان قد صلى جماعة إماما أو مأموما فإن له أن يعيدها في جماعة
هامش
( 1 ) بل الأحوط وجوبا .
( 2 ) والأحوط وجوبا ان يكون متجافيا في جلوسه .
( 3 ) على ما تقدم في المسألة ( 783 ) .