تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
الفرض الثاني ، ولا فرق فيما ذكرنا بين الابتداء والاستدامة ، والمدار على علم المأموم بصحة صلاة الامام في حق الامام ، هذا في غير ما يتحمله الامام عن المأموم ، وأما فيما يتحمله كالقراءة ففيه تفصيل ، فإن من يعتقد وجوب السورة - مثلا - ليس له أن يأتم قبل الركوع بمن لا يأتي بها لاعتقاده عدم وجوبها ، نعم إذا ركع الامام جاز الائتمام به . كتاب الصلاة - أحكام الجماعة . . . الفصل الرابع في أحكام الجماعة ( مسألة 811 ) : لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة وأقوالها غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما فتجزيه قراءته ، ويجب عليه متابعته في القيام ، ولا تجب عليه الطمأنينة حاله حتى في حال قراءة الإمام . ( مسألة 812 ) : الظاهر عدم جواز القراءة للمأموم في أوليي الإخفاتية إذا كانت القراءة بقصد الجزئية ، والأفضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وأما في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت الامام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة ، بل الأحوط الأولى الانصات لقراءته ، وإن لم يسمع حتى الهمهمة جازت له القراءة بقصد القربة ، وبقصد الجزئية ، ( 1 ) والأحوط استحبابا الأول ، وإذا شك في أن ما يسمعه صوت الامام أو غيره فالأقوى الجواز ، ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما . ( مسألة 813 ) : إذا أدرك الامام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد
هامش
( 1 ) اتيانها بقصد الجزئية للصلاة محل اشكال بل منع .
منهاج الصالحين — صفحة 244 | الشيخ وحيد الخراساني