أتى بما لا ينافي إلا في صورة العمد صحت صلاته كما تقدم في ( مسألة 802 ) .
( مسألة 805 ) : لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموما فيما إذا احتمل أن
صلاته صحيحة عنده . ( 1 )
( مسألة 806 ) : إذا كان الامام في محراب داخل في جدار أو غيره لا يجوز ائتمام
من على يمينه ويساره لوجود الحائل ، أما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جميعا
وكذا الصفوف المتأخرة ، وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب ، فإنه تصح صلاة تمام
الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو يصلي في الباب ، وإن كان الأحوط
استحبابا الاقتصار في الصحة على من هو بحيال الباب دون من على يمينه ويساره
من أهل صفه .
الفصل الثالث
يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الايمان والعقل وطهارة المولد ، أمور :
الأول : الرجولة إذا كان المأموم رجلا ، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة وفي صحة
إمامة الصبي لمثله إشكال ، ولا بأس بها تمرينا .
كتاب الصلاة - شرائط امام الجماعة . . .
الثاني : العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ، ولا بد من إحرازها ولو بالوثوق
الحاصل من أي سبب كان ، فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال .
الثالث : أن يكون الامام صحيح القراءة ، إذا كان الائتمام في الأوليين وكان
المأموم صحيح القراءة ، بل مطلقا على الأحوط لزوما .
الرابع : أن لا يكون اعرابيا - أي من سكان البوادي - ولا ممن جرى عليه الحد
هامش
( 1 ) بل الأحوط وجوبا احراز صحة صلاته .