تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
أتى بما لا ينافي إلا في صورة العمد صحت صلاته كما تقدم في ( مسألة 802 ) . ( مسألة 805 ) : لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموما فيما إذا احتمل أن صلاته صحيحة عنده . ( 1 ) ( مسألة 806 ) : إذا كان الامام في محراب داخل في جدار أو غيره لا يجوز ائتمام من على يمينه ويساره لوجود الحائل ، أما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جميعا وكذا الصفوف المتأخرة ، وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب ، فإنه تصح صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو يصلي في الباب ، وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار في الصحة على من هو بحيال الباب دون من على يمينه ويساره من أهل صفه . الفصل الثالث يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الايمان والعقل وطهارة المولد ، أمور : الأول : الرجولة إذا كان المأموم رجلا ، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة وفي صحة إمامة الصبي لمثله إشكال ، ولا بأس بها تمرينا . كتاب الصلاة - شرائط امام الجماعة . . . الثاني : العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ، ولا بد من إحرازها ولو بالوثوق الحاصل من أي سبب كان ، فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال . الثالث : أن يكون الامام صحيح القراءة ، إذا كان الائتمام في الأوليين وكان المأموم صحيح القراءة ، بل مطلقا على الأحوط لزوما . الرابع : أن لا يكون اعرابيا - أي من سكان البوادي - ولا ممن جرى عليه الحد
هامش
( 1 ) بل الأحوط وجوبا احراز صحة صلاته .