الصلاة إذا كانوا متهيئين للصلاة .
( مسألة 799 ) : إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته كما لو كانت صلاته
قصرا فقد انفرد من يتصل به إلا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل . ( 1 )
( مسألة 800 ) : لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور انسان ونحوه ، نعم إذا
اتصلت المارة بطلت الجماعة .
( مسألة 801 ) : إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في
وسطه مثلا ، أو حال القيام لثقب في أعلاه ، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في
أسفله ، فالأقوى عدم انعقاد الجماعة ، فلا يجوز الائتمام .
( مسألة 802 ) : إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلا به لعمى أو
نحوه لم تصح الجماعة ، فان التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد ولو سهوا أتم
منفردا وصحت صلاته ، وكذلك تصح لو كان قد فعل ما لا ينافيها إلا عمدا كترك
القراءة .
( مسألة 803 ) : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز
الاقتداء معه .
( مسألة 804 ) : لو تجدد البعد في الأثناء بطلت الجماعة وصار منفردا ، فإذا
لم يلتفت إلى ذلك وبقي على نية الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة
ركوع أو سجود مما تضر زيادته سهوا وعمدا بطلت صلاته ، وإن لم يأت بذلك أو
هامش
( 1 ) ولم يحصل البعد بينه وبين من يتصل به بما لا يتخطى ، ومع حصوله فإن كان
البعد بين الصف المتقدم والمتأخر بطلت الجماعة ، وان كان بين المأمومين في
الصف الواحد فبقائها محل اشكال .