في صحة ائتمامهم لاتصال كل واحد منهم بأهل الصف المتقدم ، نعم لا يأتي ذلك في
أهل الصف الأول فإن البعيد منهم عن المأموم الذي هو في جهة الامام لما لم يتصل
من الجهة الأخرى بواحد من المأمومين تبطل جماعته . ( 1 )
الرابع : أن لا يتقدم المأموم على الامام في الموقف ، بل الأحوط وجوبا أن
لا يساويه ، ( 2 ) وأن لا يتقدم عليه في مكان سجوده وركوعه وجلوسه ، بل الأحوط
وجوبا وقوف المأموم خلف الامام إذا كان متعددا هذا في جماعة الرجال ، وأما في
جماعة النساء فالأحوط أن تقف الامام في وسطهن ولا تتقدمهن .
( مسألة 797 ) : الشروط المذكورة شروط في الابتداء والاستدامة ، فإذا حدث
الحائل أو البعد أو علو الامام أو تقدم المأموم في الأثناء بطلت الجماعة ، وإذا شك في
حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بنى على العدم على الأحوط ( 3 ) ومع عدم سبق
العلم بالعدم لم يجز الدخول إلا مع إحراز العدم ، ( 4 ) وكذا إذا حدث شك بعد الدخول
غفلة ، وإن شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة فإن علم بوقوع ما يبطل الفرادى
أعادها ، إن كان قد دخل في الجماعة غفلة وإلا بنى على الصحة ، وإن لم يعلم بوقوع
ما يبطل الفرادى بنى على الصحة ، والأحوط - استحبابا - الإعادة في الصورتين .
( مسألة 798 ) : لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم وإن لم يدخلوا في
هامش
( 1 ) على الأحوط وجوبا .
( 2 ) لا مانع من التساوي إذا كان المأموم واحدا .
( 3 ) بل على الأقوى .
( 4 ) فيما كان مانعا عن انعقاد الجماعة عرفا ، واما ما كان مانعا شرعا فعلى
الأحوط ، وهذا التفصيل يجري في الفرعين التاليين .