تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
في صحة ائتمامهم لاتصال كل واحد منهم بأهل الصف المتقدم ، نعم لا يأتي ذلك في أهل الصف الأول فإن البعيد منهم عن المأموم الذي هو في جهة الامام لما لم يتصل من الجهة الأخرى بواحد من المأمومين تبطل جماعته . ( 1 ) الرابع : أن لا يتقدم المأموم على الامام في الموقف ، بل الأحوط وجوبا أن لا يساويه ، ( 2 ) وأن لا يتقدم عليه في مكان سجوده وركوعه وجلوسه ، بل الأحوط وجوبا وقوف المأموم خلف الامام إذا كان متعددا هذا في جماعة الرجال ، وأما في جماعة النساء فالأحوط أن تقف الامام في وسطهن ولا تتقدمهن . ( مسألة 797 ) : الشروط المذكورة شروط في الابتداء والاستدامة ، فإذا حدث الحائل أو البعد أو علو الامام أو تقدم المأموم في الأثناء بطلت الجماعة ، وإذا شك في حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بنى على العدم على الأحوط ( 3 ) ومع عدم سبق العلم بالعدم لم يجز الدخول إلا مع إحراز العدم ، ( 4 ) وكذا إذا حدث شك بعد الدخول غفلة ، وإن شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة فإن علم بوقوع ما يبطل الفرادى أعادها ، إن كان قد دخل في الجماعة غفلة وإلا بنى على الصحة ، وإن لم يعلم بوقوع ما يبطل الفرادى بنى على الصحة ، والأحوط - استحبابا - الإعادة في الصورتين . ( مسألة 798 ) : لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم وإن لم يدخلوا في
هامش
( 1 ) على الأحوط وجوبا . ( 2 ) لا مانع من التساوي إذا كان المأموم واحدا . ( 3 ) بل على الأقوى . ( 4 ) فيما كان مانعا عن انعقاد الجماعة عرفا ، واما ما كان مانعا شرعا فعلى الأحوط ، وهذا التفصيل يجري في الفرعين التاليين .
منهاج الصالحين — صفحة 240 | الشيخ وحيد الخراساني