والأولى ( 1 ) أن يكبر مرددا بين تكبيرة الاحرام والذكر المطلق ويدرك بذلك فضل
الجماعة وتصح صلاته .
كتاب الصلاة - شرائط انعقاد الجماعة . . .
( مسألة 794 ) : إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الامام راكعا وخاف
أن الامام يرفع رأسه إن التحق بالصف ، كبر للاحرام في مكانه وركع ، ثم مشى في
ركوعه أو بعده ، أو في سجوده ، ( 2 ) أو بين السجدتين أو بعدهما ، أو حال القيام
للثانية والتحق بالصف ، سواء أكان المشي إلى الامام ، أم إلى الخلف ، أم إلى أحد
الجانبين ، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة ، وان لا يكون مانع آخر غير البعد من
حائل وغيره وإن كان الأحوط استحبابا انتفاء البعد المانع من الاقتداء أيضا ،
ويجب ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي ، والأولى
جر الرجلين حاله .
الفصل الثاني
يعتبر في انعقاد الجماعة أمور
الأول : أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل ، وكذا بين بعض المأمومين مع
الاخر ممن يكون واسطة في الاتصال بالامام ، ولا فرق بين كون الحائل ستارا أو
جدارا أو شجرة أو غير ذلك ، ولو كان شخص انسان واقفا ، نعم لا بأس باليسير
كمقدار شبر ونحوه ، هذا إذا كان المأموم رجلا ، أما إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل
هامش
( 1 ) والأحوط وجوبا في غير السجدة الثانية من الركعة الأخيرة ان يكبر بعد
القيام بقصد الأعم من تكبيرة الاحرام والذكر .
( 2 ) والأحوط وجوبا ان يكون المشي حال الركوع أو حال قيام الامام للثانية .