تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
والأولى ( 1 ) أن يكبر مرددا بين تكبيرة الاحرام والذكر المطلق ويدرك بذلك فضل الجماعة وتصح صلاته . كتاب الصلاة - شرائط انعقاد الجماعة . . . ( مسألة 794 ) : إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الامام راكعا وخاف أن الامام يرفع رأسه إن التحق بالصف ، كبر للاحرام في مكانه وركع ، ثم مشى في ركوعه أو بعده ، أو في سجوده ، ( 2 ) أو بين السجدتين أو بعدهما ، أو حال القيام للثانية والتحق بالصف ، سواء أكان المشي إلى الامام ، أم إلى الخلف ، أم إلى أحد الجانبين ، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة ، وان لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل وغيره وإن كان الأحوط استحبابا انتفاء البعد المانع من الاقتداء أيضا ، ويجب ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي ، والأولى جر الرجلين حاله . الفصل الثاني يعتبر في انعقاد الجماعة أمور الأول : أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل ، وكذا بين بعض المأمومين مع الاخر ممن يكون واسطة في الاتصال بالامام ، ولا فرق بين كون الحائل ستارا أو جدارا أو شجرة أو غير ذلك ، ولو كان شخص انسان واقفا ، نعم لا بأس باليسير كمقدار شبر ونحوه ، هذا إذا كان المأموم رجلا ، أما إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل
هامش
( 1 ) والأحوط وجوبا في غير السجدة الثانية من الركعة الأخيرة ان يكبر بعد القيام بقصد الأعم من تكبيرة الاحرام والذكر . ( 2 ) والأحوط وجوبا ان يكون المشي حال الركوع أو حال قيام الامام للثانية .