أدرك الركعة ووجبت عليه المتابعة في غيره ، ويعتبر في ادراكه في الركوع أن
يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الامام رأسه ولو كان بعد فراغه من الذكر ، بل
لا يبعد تحقق الادراك للركعة بوصوله إلى حد الركوع ، والامام لم يخرج عن حده
وإن كان هو مشغولا بالهوي والامام مشغولا بالرفع ، ( 1 ) لكنه لا يخلو من إشكال
ضعيف .
( مسألة 790 ) : إذا ركع بتخيل ادراك الامام راكعا فتبين عدم ادراكه بطلت
صلاته ، وكذا إذا شك في ذلك .
( مسألة 791 ) : الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال ادراك الامام راكعا ،
فإن أدركه صحت الجماعة والصلاة ، وإلا بطلت الصلاة .
( مسألة 792 ) : إذا نوى وكبر فرفع الامام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع
تخير ( 2 ) بين المضي منفردا والعدول إلى النافلة ، ثم الرجوع إلى الائتمام بعد اتمامها .
( مسألة 793 ) : إذا أدرك الامام وهو في التشهد الأخير يجوز له أن يكبر
للاحرام ويجلس معه ويتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا ، فإذا سلم
الامام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير ويحصل له بذلك فضل
الجماعة وإن لم تحصل له ركعة ، وكذا إذا أدركه في السجدة الأولى أو الثانية من
الركعة الأخيرة ، فإنه يكبر للاحرام ويسجد معه السجدة أو السجدتين ويتشهد بنية
القربة المطلقة على الأحوط وجوبا ، ثم يقوم بعد تسليم الامام فيكبر للاحرام ،
هامش
( 1 ) بل لا يتحقق الادراك حينئذ على الأحوط .
( 2 ) بل سجد مع الامام ويجعل الركعة التالية ركعته الأولى ، والأحوط وجوبا ان
يكبر بعدما قام بقصد الأعم من تكبيرة الاحرام والذكر .