تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
أدرك الركعة ووجبت عليه المتابعة في غيره ، ويعتبر في ادراكه في الركوع أن يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الامام رأسه ولو كان بعد فراغه من الذكر ، بل لا يبعد تحقق الادراك للركعة بوصوله إلى حد الركوع ، والامام لم يخرج عن حده وإن كان هو مشغولا بالهوي والامام مشغولا بالرفع ، ( 1 ) لكنه لا يخلو من إشكال ضعيف . ( مسألة 790 ) : إذا ركع بتخيل ادراك الامام راكعا فتبين عدم ادراكه بطلت صلاته ، وكذا إذا شك في ذلك . ( مسألة 791 ) : الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال ادراك الامام راكعا ، فإن أدركه صحت الجماعة والصلاة ، وإلا بطلت الصلاة . ( مسألة 792 ) : إذا نوى وكبر فرفع الامام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع تخير ( 2 ) بين المضي منفردا والعدول إلى النافلة ، ثم الرجوع إلى الائتمام بعد اتمامها . ( مسألة 793 ) : إذا أدرك الامام وهو في التشهد الأخير يجوز له أن يكبر للاحرام ويجلس معه ويتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا ، فإذا سلم الامام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم تحصل له ركعة ، وكذا إذا أدركه في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة ، فإنه يكبر للاحرام ويسجد معه السجدة أو السجدتين ويتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا ، ثم يقوم بعد تسليم الامام فيكبر للاحرام ،
هامش
( 1 ) بل لا يتحقق الادراك حينئذ على الأحوط . ( 2 ) بل سجد مع الامام ويجعل الركعة التالية ركعته الأولى ، والأحوط وجوبا ان يكبر بعدما قام بقصد الأعم من تكبيرة الاحرام والذكر .