يده يغسل ما بقي ، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها ، ولو كان له
ذراعان دون المرفق وجب غسلهما ، وكذا اللحم الزائد ، والإصبع الزائدة ، ولو كان
له يد زائدة فوق المرفق فالأحوط - استحبابا ( 1 ) - غسلها أيضا ، ولو اشتبهت
الزائدة بالأصلية غسلهما جميعا ومسح بهما على الأحوط وجوبا .
( مسألة 76 ) : المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد ، ويجب غسله مع اليد .
( مسألة 77 ) : يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة ، حتى الغليظ منه
على الأحوط وجوبا .
( مسألة 78 ) : إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب اخراجها إلا إذا كان ما تحتها
محسوبا من الظاهر ، فيجب غسله - حينئذ - ولو باخراجها .
( مسألة 79 ) : الوسخ الذي يكون على الأعضاء - إذا كان معدودا جزءا من
البشرة - لا تجب إزالته ، وإن كان معدودا أجنبيا عن البشرة تجب إزالته .
( مسألة 80 ) : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين
والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه ، باطل .
( مسألة 81 ) : يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من
طرف المرفق ، مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى ، ( 2 ) ولكن لا يجوز أن ينوي الغسل
لليسرى بادخالها في الماء من المرفق ، لأنه يلزم تعذر المسح بماء الوضوء ، وكذا
الحال في اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى ، وأما قصد الغسل باخراج العضو من الماء
- تدريجا - فهو غير جائز مطلقا على الأحوط .
هامش
( 1 ) بل وجوبا .
( 2 ) على الأحوط وجوبا في الوجه .