لا تخلو من إشكال .
( مسألة 784 ) : إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام وجبت عليه القراءة من
الأول ، بل وكذلك إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع ، على الأحوط .
( مسألة 785 ) : إذا نوى الانفراد صار منفردا ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام ،
وإذا تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدمه ففي جواز بقائه على الائتمام إشكال .
( مسألة 786 ) : إذا شك في أنه عدل إلى الانفراد أولا بنى على العدم .
( مسألة 787 ) : لا يعتبر في الجماعة قصد القربة ، لا بالنسبة إلى الامام
ولا بالنسبة إلى المأموم ، فإذا كان قصد الامام أو المأموم غرضا دنيويا مباحا مثل
الفرار من الشك ، أو تعب القراءة ، أو غير ذلك صحت وترتبت عليها أحكام
الجماعة ولكن لا يترتب عليها ثواب الجماعة .
( مسألة 788 ) : إذا نوى الاقتداء سهوا أو جهلا بمن يصلي صلاة لا اقتداء فيها ،
كما إذا كانت نافلة ، فإن تذكر قبل الاتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد
وصحت صلاته ، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم يحصل منه ما يوجب بطلان
صلاة المنفرد عمدا أو سهوا وإلا بطلت . ( 1 )
( مسألة 789 ) : تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الامام للركعة
إلى منتهى ركوعه ، فإذا دخل مع الامام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها ،
أو بعدها قبل الركوع ، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة ، ولا يتوقف إدراكها
على الاجتماع معه في الركوع ، فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع معه ( 2 ) فقد
هامش
( 1 ) إذا حصل منه ما يوجب البطلان عمدا وسهوا .
( 2 ) وكان معذورا في التأخير .