تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
لا تخلو من إشكال . ( مسألة 784 ) : إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام وجبت عليه القراءة من الأول ، بل وكذلك إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع ، على الأحوط . ( مسألة 785 ) : إذا نوى الانفراد صار منفردا ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام ، وإذا تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدمه ففي جواز بقائه على الائتمام إشكال . ( مسألة 786 ) : إذا شك في أنه عدل إلى الانفراد أولا بنى على العدم . ( مسألة 787 ) : لا يعتبر في الجماعة قصد القربة ، لا بالنسبة إلى الامام ولا بالنسبة إلى المأموم ، فإذا كان قصد الامام أو المأموم غرضا دنيويا مباحا مثل الفرار من الشك ، أو تعب القراءة ، أو غير ذلك صحت وترتبت عليها أحكام الجماعة ولكن لا يترتب عليها ثواب الجماعة . ( مسألة 788 ) : إذا نوى الاقتداء سهوا أو جهلا بمن يصلي صلاة لا اقتداء فيها ، كما إذا كانت نافلة ، فإن تذكر قبل الاتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت صلاته ، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم يحصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمدا أو سهوا وإلا بطلت . ( 1 ) ( مسألة 789 ) : تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الامام للركعة إلى منتهى ركوعه ، فإذا دخل مع الامام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها ، أو بعدها قبل الركوع ، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة ، ولا يتوقف إدراكها على الاجتماع معه في الركوع ، فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع معه ( 2 ) فقد
هامش
( 1 ) إذا حصل منه ما يوجب البطلان عمدا وسهوا . ( 2 ) وكان معذورا في التأخير .
منهاج الصالحين — صفحة 236 | الشيخ وحيد الخراساني