تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
صوته وإن تردد ذلك المعين بين شخصين . ( مسألة 778 ) : إذا شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم وأتم منفردا ، إلا إذا علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة وظهرت عليه أحوال الائتمام من الانصات ونحوه ، واحتمل أنه لم ينو الائتمام غفلة ، فإنه لا يبعد ( 1 ) حينئذ جواز الاتمام جماعة . ( مسألة 779 ) : إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان عمروا فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته ، بل صلاته إذا وقع فيها ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا ، وإلا صحت ، وإن كان عمرو عادلا صحت جماعته وصلاته . ( مسألة 780 ) : إذا صلى اثنان وعلم بعد الفراغ أن نية كل منهما كانت الإمامة للاخر صحت صلاتهما ، وإذا علم أن نية كل منهما كانت الائتمام بالاخر استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد . ( مسألة 781 ) : لا يجوز نقل نية الائتمام من امام إلى آخر اختيارا إلا أن يعرض للامام ما يمنعه من اتمام صلاته من موت ، أو جنون ، أو اغماء ، أو حدث ، أو تذكر حدث سابق على الصلاة ، فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام صلاتهم معه ، والأقوى ( 2 ) اعتبار أن يكون الامام الاخر منهم . ( مسألة 782 ) : لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء . ( مسألة 783 ) : يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختيارا في جميع أحوال الصلاة على الأقوى ، ( 3 ) إذا لم يكن ذلك من نيته في أول الصلاة وإلا فصحة الجماعة
هامش
( 1 ) بل بعيد . ( 2 ) بل الأحوط وجوبا . ( 3 ) فيه اشكال الا قبل التسليم وهكذا قبل التشهد في المعذور .