صوته وإن تردد ذلك المعين بين شخصين .
( مسألة 778 ) : إذا شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم وأتم منفردا ، إلا
إذا علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة وظهرت عليه أحوال الائتمام من الانصات
ونحوه ، واحتمل أنه لم ينو الائتمام غفلة ، فإنه لا يبعد ( 1 ) حينئذ جواز الاتمام جماعة .
( مسألة 779 ) : إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان عمروا فإن لم يكن
عمرو عادلا بطلت جماعته ، بل صلاته إذا وقع فيها ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا ،
وإلا صحت ، وإن كان عمرو عادلا صحت جماعته وصلاته .
( مسألة 780 ) : إذا صلى اثنان وعلم بعد الفراغ أن نية كل منهما كانت الإمامة
للاخر صحت صلاتهما ، وإذا علم أن نية كل منهما كانت الائتمام بالاخر استأنف كل
منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد .
( مسألة 781 ) : لا يجوز نقل نية الائتمام من امام إلى آخر اختيارا إلا أن يعرض
للامام ما يمنعه من اتمام صلاته من موت ، أو جنون ، أو اغماء ، أو حدث ، أو تذكر
حدث سابق على الصلاة ، فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام صلاتهم معه ،
والأقوى ( 2 ) اعتبار أن يكون الامام الاخر منهم .
( مسألة 782 ) : لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء .
( مسألة 783 ) : يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختيارا في جميع أحوال
الصلاة على الأقوى ، ( 3 ) إذا لم يكن ذلك من نيته في أول الصلاة وإلا فصحة الجماعة
هامش
( 1 ) بل بعيد .
( 2 ) بل الأحوط وجوبا .
( 3 ) فيه اشكال الا قبل التسليم وهكذا قبل التشهد في المعذور .