( مسألة 774 ) : يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي
الأخرى ، وإن اختلفتا بالجهر والاخفات ، والأداء والقضاء ، والقصر والتمام ، وكذا
مصلي الآية بمصلي الآية وإن اختلفت الآيتان ، ولا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي
العيدين ، أو الآيات ، أو صلاة الأموات بل صلاة الطواف على الأحوط وجوبا ،
وكذا الحكم في العكس ، كما لا يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط وكذا في الصلوات
الاحتياطية كما في موارد العلم الاجمالي بوجوب القصر أو الاتمام إلا إذا اتحدت
الجهة الموجبة للاحتياط ، كأن يعلم الشخصان إجمالا بوجوب القصر أو التمام
فيصليان جماعة قصرا أو تماما .
( مسألة 775 ) : أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان ،
أحدهما الامام ولو كان المأموم امرأة أو صبيا على الأقوى ، وأما في الجمعة
والعيدين فلا تنعقد الا بخمسة أحدهم الامام . ( 1 )
( مسألة 776 ) : تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام ولو كان الامام جاهلا بذلك
غير ناو للإمامة ، فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد ، نعم في صلاة الجمعة والعيدين لا بد من
نية الامام للإمامة بأن ينوي الصلاة التي يجعله المأموم فيها إماما ، وكذا إذا كانت
صلاة الامام معادة جماعة .
( مسألة 777 ) : لا يجوز الاقتداء بالمأموم لامام آخر ، ولا بشخصين ولو اقترنا
في الأقوال والأفعال ، ولا بأحد شخصين على الترديد ، ولا تنعقد الجماعة إن فعل
ذلك ، ويكفي التعيين الاجمالي مثل أن ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة ، أو بمن يسمع
هامش
( 1 ) عدم الانعقاد الا بالخمسة في العيدين في زمان الحضور ، وفي زمان الغيبة مبني
على الاحتياط .