تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
المسماة ، وله أن لا يفسخها ويطالب بأجرة المثل ، وإن زادت على الأجرة المسماة . ( مسألة 771 ) : الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الاخبار بأنه أدى ما استؤجر عليه ، وإن كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه ( 1 ) إذا أخبر بالتأدية . المقصد التاسع الجماعة وفيه فصول الفصل الأول تستحب الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف ، فإن الأحوط لزوما عدم الاكتفاء فيها بالاتيان بها جماعة مؤتما ، ويتأكد الاستحباب في اليومية خصوصا في الأدائية ، وخصوصا في الصبح والعشائين ولها ثواب عظيم ، وقد ورد في الحث عليها والذم على تركها أخبار كثيرة ، ومضامين عالية لم يرد مثلها في أكثر المستحبات . ( مسألة 772 ) : تجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع اجتماع شرائط الوجوب ، وهي حينئذ شرط في صحتها ، ولا تجب بالأصل في غير ذلك ، نعم قد تجب بالعرض لنذر أو نحوه ، أو لضيق الوقت عن إدراك ركعة إلا بالائتمام ، أو لعدم تعلمه القراءة مع قدرته عليها أو لغير ذلك . ( مسألة 773 ) : لا تشرع الجماعة لشئ من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه ، حتى صلاة الغدير على الأقوى ، إلا في صلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ، وصلاة الاستسقاء .
هامش
( 1 ) إذا لم يكن ظن على خلافه .