المسماة ، وله أن لا يفسخها ويطالب بأجرة المثل ، وإن زادت على الأجرة المسماة .
( مسألة 771 ) : الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الاخبار بأنه أدى ما
استؤجر عليه ، وإن كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه ( 1 ) إذا أخبر بالتأدية .
المقصد التاسع
الجماعة وفيه فصول
الفصل الأول
تستحب الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف ، فإن الأحوط لزوما
عدم الاكتفاء فيها بالاتيان بها جماعة مؤتما ، ويتأكد الاستحباب في اليومية
خصوصا في الأدائية ، وخصوصا في الصبح والعشائين ولها ثواب عظيم ، وقد ورد
في الحث عليها والذم على تركها أخبار كثيرة ، ومضامين عالية لم يرد مثلها في أكثر
المستحبات .
( مسألة 772 ) : تجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع اجتماع شرائط الوجوب ،
وهي حينئذ شرط في صحتها ، ولا تجب بالأصل في غير ذلك ، نعم قد تجب بالعرض
لنذر أو نحوه ، أو لضيق الوقت عن إدراك ركعة إلا بالائتمام ، أو لعدم تعلمه القراءة مع
قدرته عليها أو لغير ذلك .
( مسألة 773 ) : لا تشرع الجماعة لشئ من النوافل الأصلية وإن وجبت
بالعارض لنذر أو نحوه ، حتى صلاة الغدير على الأقوى ، إلا في صلاة العيدين مع
عدم اجتماع شرائط الوجوب ، وصلاة الاستسقاء .
هامش
( 1 ) إذا لم يكن ظن على خلافه .