ووجب على الوارث رد الأجرة المسماة من تركته وإلا كان عليه أداء أجرة مثل
العمل من تركته وإن كانت أكثر من الأجرة المسماة ، وإن لم تشترط المباشرة وجب
على الوارث الاستئجار من تركته ، كما في سائر الديون المالية ، وإذا لم تكن له تركة
لم يجب على الوارث شئ ويبقى الميت مشغول الذمة بالعمل أو بالمال .
( مسألة 767 ) : يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام أن يبادر إلى
القضاء إذا ظهرت أمارات الموت بل إذا لم يطمئن ( 1 ) بالتمكن من الامتثال إذا
لم يبادر ، فإن عجز وجب عليه الوصية به ، ويخرج من ثلثه كسائر الوصايا ، وإذا
كان عليه دين مالي للناس ولو كان مثل الزكاة والخمس ورد المظالم وجب عليه
المبادرة إلى وفائه ، ولا يجوز التأخير وإن علم ببقائه حيا ، وإذا عجز عن الوفاء
وكانت له تركة وجب عليه الوصية بها إلى ثقة مأمون ليؤديها بعد موته ، وهذه
تخرج من أصل المال وإن لم يوص بها .
( مسألة 768 ) : إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة
السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط بالجمع ، وكذا لو
آجر نفسه لصلاة وشك في أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الاتيان بهما .
كتاب الصلاة - صلاة الجماعة . . .
( مسألة 769 ) : إذا علم أن على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو
لا استؤجر عنه .
( مسألة 770 ) : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معين إلى
الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل عصر ذلك اليوم
وجب الاتيان بصلاة العصر ، وللمستأجر حينئذ فسخ الإجارة والمطالبة بالأجرة
هامش
( 1 ) على الأحوط في هذه الصورة .