الإجارة نقص من الأجرة بنسبته . ( 1 )
( مسألة 762 ) : إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل والأكثر جاز الاقتصار
على الأقل ، وإذا تردد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع .
( مسألة 763 ) : يجب تعيين المنوب عنه ولو اجمالا ، مثل أن ينوي من قصده
المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك .
( مسألة 764 ) : إذا وقعت الإجارة على تفريغ ذمة الميت فتبرع عن الميت
متبرع ففرغت ذمته انفسخت الإجارة إن لم يمض زمان يتمكن الأجير فيه من
الاتيان بالعمل ، وإلا كان عليه أجرة المثل ، ( 2 ) أما إذا كانت الإجارة على نفس
العمل عنه فلا تنفسخ فيما إذا كان العمل مشروعا بعد فراغ ذمته ، فيجب على الأجير
العمل على طبق الإجارة .
( مسألة 765 ) : يجوز الاتيان بصلاة الاستئجار جماعة إماما كان الأجير أم
مأموما ، لكن يعتبر في صحة الجماعة إذا كان الامام أجيرا العلم باشتغال ذمة المنوب
عنه بالصلاة ، فإذا كانت احتياطية كانت الجماعة باطلة .
( مسألة 766 ) : إذا مات الأجير قبل الاتيان بالعمل المستأجر عليه واشترطت
المباشرة ، فإن لم يمض زمان يتمكن الأجير من الاتيان بالعمل فيه بطلت الإجارة ،
هامش
( 1 ) هذا إذا كان الأخذ على وجه الجزئية ، وان كان على وجه الاشتراط
فللمستأجر خيار تخلف الشرط ، فلو فسخ رجع إلى الأجير بأجرة المسمى
ورجع الأجير اليه بأجرة المثل إن لم تكن زائدة على المسمى ، وإلا فلا يترك
الاحتياط بالصلح في الزائد .
( 2 ) إذا لم تكن زائدة على أجرة المسمى والا فالأحوط المصالحة في الزائد .