تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
الإجارة نقص من الأجرة بنسبته . ( 1 ) ( مسألة 762 ) : إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل والأكثر جاز الاقتصار على الأقل ، وإذا تردد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع . ( مسألة 763 ) : يجب تعيين المنوب عنه ولو اجمالا ، مثل أن ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك . ( مسألة 764 ) : إذا وقعت الإجارة على تفريغ ذمة الميت فتبرع عن الميت متبرع ففرغت ذمته انفسخت الإجارة إن لم يمض زمان يتمكن الأجير فيه من الاتيان بالعمل ، وإلا كان عليه أجرة المثل ، ( 2 ) أما إذا كانت الإجارة على نفس العمل عنه فلا تنفسخ فيما إذا كان العمل مشروعا بعد فراغ ذمته ، فيجب على الأجير العمل على طبق الإجارة . ( مسألة 765 ) : يجوز الاتيان بصلاة الاستئجار جماعة إماما كان الأجير أم مأموما ، لكن يعتبر في صحة الجماعة إذا كان الامام أجيرا العلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة ، فإذا كانت احتياطية كانت الجماعة باطلة . ( مسألة 766 ) : إذا مات الأجير قبل الاتيان بالعمل المستأجر عليه واشترطت المباشرة ، فإن لم يمض زمان يتمكن الأجير من الاتيان بالعمل فيه بطلت الإجارة ،
هامش
( 1 ) هذا إذا كان الأخذ على وجه الجزئية ، وان كان على وجه الاشتراط فللمستأجر خيار تخلف الشرط ، فلو فسخ رجع إلى الأجير بأجرة المسمى ورجع الأجير اليه بأجرة المثل إن لم تكن زائدة على المسمى ، وإلا فلا يترك الاحتياط بالصلح في الزائد . ( 2 ) إذا لم تكن زائدة على أجرة المسمى والا فالأحوط المصالحة في الزائد .