تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
أو اجتهاده ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة ، هذا مع إطلاق الإجارة وإلا لزم العمل على مقتضى الإجارة ، فإذا استأجره على أن يعيد مع الشك أو السهو تعين ذلك ، وكذا الحكم في سائر أحكام الصلاة ، فمع اطلاق الإجارة يعمل الأجير على مقتضى اجتهاده أو تقليده ، ومع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضيه التقييد . ( 1 ) ( مسألة 757 ) : إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل ، ولا لغيره أن يتبرع عنه فيه ، أما إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره ، ولكن لا يجوز أن يستأجره بأقل من الأجرة في إجارة نفسه إلا إذا أتى ببعض العمل ، أو يستأجره بغير جنس الأجرة . ( مسألة 758 ) : إذا عين المستأجر للأجير مدة معينة فلم يأت بالعمل كله أو بعضه فيها لم يجز الاتيان به بعدها إلا بإذن من المستأجر ، وإذا أتى به بعدها بدون إذنه لم يستحق الأجرة وإن برئت ذمة المنوب عنه بذلك . ( مسألة 759 ) : إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل ، وكذا إذا فسخت لغبن أو غيره . ( 2 ) ( مسألة 760 ) : إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الاتيان به على النحو المتعارف . ( مسألة 761 ) : إذا نسي الأجير بعض المستحبات وكان مأخوذا في متعلق
هامش
( 1 ) مع احتمال الصحة ، وإلا فلا تصح الإجارة . ( 2 ) إذا كانت أجرة المثل زائدة على أجرة المسمى - في صورة البطلان - فالأحوط وجوبا المصالحة في الزائد .
منهاج الصالحين — صفحة 230 | الشيخ وحيد الخراساني