أو اجتهاده ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة ، هذا مع إطلاق الإجارة وإلا لزم
العمل على مقتضى الإجارة ، فإذا استأجره على أن يعيد مع الشك أو السهو
تعين ذلك ، وكذا الحكم في سائر أحكام الصلاة ، فمع اطلاق الإجارة يعمل الأجير
على مقتضى اجتهاده أو تقليده ، ومع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضيه
التقييد . ( 1 )
( مسألة 757 ) : إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن يستأجر
غيره للعمل ، ولا لغيره أن يتبرع عنه فيه ، أما إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر
غيره ، ولكن لا يجوز أن يستأجره بأقل من الأجرة في إجارة نفسه إلا إذا أتى ببعض
العمل ، أو يستأجره بغير جنس الأجرة .
( مسألة 758 ) : إذا عين المستأجر للأجير مدة معينة فلم يأت بالعمل كله أو
بعضه فيها لم يجز الاتيان به بعدها إلا بإذن من المستأجر ، وإذا أتى به بعدها بدون
إذنه لم يستحق الأجرة وإن برئت ذمة المنوب عنه بذلك .
( مسألة 759 ) : إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل ،
وكذا إذا فسخت لغبن أو غيره . ( 2 )
( مسألة 760 ) : إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب
الاتيان به على النحو المتعارف .
( مسألة 761 ) : إذا نسي الأجير بعض المستحبات وكان مأخوذا في متعلق
هامش
( 1 ) مع احتمال الصحة ، وإلا فلا تصح الإجارة .
( 2 ) إذا كانت أجرة المثل زائدة على أجرة المسمى - في صورة البطلان - فالأحوط
وجوبا المصالحة في الزائد .