تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
الأموات في الواجبات والمستحبات ، ويجوز اهداء ثواب العمل إلى الاحياء والأموات في الواجبات والمستحبات ، كما ورد في بعض الروايات ، وحكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) بأن يطلب من الله سبحانه أن يعطي ثواب عمله لاخر حي أو ميت . ( مسألة 752 ) : يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات ، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير ، من دون فرق بين كون المستأجر وصيا ، أو وليا ، أو وارثا ، أو أجنبيا . ( مسألة 753 ) : يعتبر في الأجير العقل ، والايمان ، والبلوغ ، ( 1 ) ويعتبر أن يكون عارفا بأحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل ، ويجب أن ينوي بعمله الاتيان بما في ذمة الميت امتثالا للامر المتوجه إلى النائب نفسه بالنيابة ، الذي كان استحبابيا قبل الإجارة وصار وجوبيا بعدها ، كما إذا نذر النيابة عن الميت ، فالمتقرب بالعمل هو النائب ، ويترتب عليه فراغ ذمة الميت . ( مسألة 754 ) : يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة ، وفي الجهر والاخفات يراعى حال الأجير ، فالرجل يجهر بالجهرية وإن كان نائبا عن المرأة ، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل . ( مسألة 755 ) : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثية ، أو ذي الجبيرة ، أو المسلوس ، أو المتيمم إلا إذا تعذر غيرهم ، بل الأظهر عدم صحة تبرعهم عن غيرهم ، وإن تجدد للأجير العجز انتظر زمان القدرة . ( مسألة 756 ) : إذا حصل للأجير شك أو سهو يعمل بأحكامهما بمقتضى تقليده
هامش
( 1 ) في عدم صحة نيابة الصبي المميز الموثوق به اشكال .
منهاج الصالحين — صفحة 229 | الشيخ وحيد الخراساني