( مسألة 746 ) : إذا لم يكن للميت ولي ، أو فاته ما لا يجب على الولي قضاؤه ،
فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال وإن كان القضاء أحوط استحبابا
بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة .
كتاب الصلاة - صلاة الاستئجار . . .
( مسألة 747 ) : المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا وإن وجد من هو
أسبق منه بلوغا ، أو أسبق انعقادا للنطفة .
( مسألة 748 ) : لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حد الاهمال .
( مسألة 749 ) : إذا علم أن على الميت فوائت ، ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر
من المرض ، أو نحوه ، أو لا لعذر ، فالأحوط لزوما القضاء .
( مسألة 750 ) : في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا أو
تقليدا ، وكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها .
( مسألة 751 ) : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله
قبل أن يصلي ، وجب على الولي قضاؤها على الأحوط .
المقصد الثامن
صلاة الاستئجار
لا تجوز النيابة عن الاحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها ، إلا في الحج
إذا كان مستطيعا وكان عاجزا عن المباشرة ، فيجب أن يستنيب من يحج عنه ، ( 1 )
وتجوز النيابة عنهم في مثل الحج المندوب وزيارة قبر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وقبور الأئمة
عليهم السلام ، بل تجوز النيابة في جميع المستحبات رجاءا ، كما تجوز النيابة عن
هامش
( 1 ) إذا كان الحج مستقرا عليه ، واما مع عدم الاستقرار فعلى الأحوط .