تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
( مسألة 746 ) : إذا لم يكن للميت ولي ، أو فاته ما لا يجب على الولي قضاؤه ، فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال وإن كان القضاء أحوط استحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة . كتاب الصلاة - صلاة الاستئجار . . . ( مسألة 747 ) : المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا وإن وجد من هو أسبق منه بلوغا ، أو أسبق انعقادا للنطفة . ( مسألة 748 ) : لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حد الاهمال . ( مسألة 749 ) : إذا علم أن على الميت فوائت ، ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر من المرض ، أو نحوه ، أو لا لعذر ، فالأحوط لزوما القضاء . ( مسألة 750 ) : في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا ، وكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها . ( مسألة 751 ) : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي ، وجب على الولي قضاؤها على الأحوط . المقصد الثامن صلاة الاستئجار لا تجوز النيابة عن الاحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها ، إلا في الحج إذا كان مستطيعا وكان عاجزا عن المباشرة ، فيجب أن يستنيب من يحج عنه ، ( 1 ) وتجوز النيابة عنهم في مثل الحج المندوب وزيارة قبر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وقبور الأئمة عليهم السلام ، بل تجوز النيابة في جميع المستحبات رجاءا ، كما تجوز النيابة عن
هامش
( 1 ) إذا كان الحج مستقرا عليه ، واما مع عدم الاستقرار فعلى الأحوط .
منهاج الصالحين — صفحة 228 | الشيخ وحيد الخراساني