تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
( مسألة 738 ) : إذا كان الولي حال الموت صبيا ، أو مجنونا وجب عليه القضاء إذا بلغ أو عقل . ( مسألة 739 ) : إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائي ، بلا فرق بين امكان التوزيع ، كما إذا تعدد الفائت ، وعدمه كما إذا اتحد ، أو كان وترا . ( مسألة 740 ) : إذا اشتبه الأكبر بين شخصين ، أو أشخاص فالأحوط الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائي . ( 1 ) ( مسألة 741 ) : لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة أو غيرها . ( مسألة 742 ) : قيل : يجب القضاء على الولي ولو كان ممنوعا عن الإرث بقتل أو رق أو كفر ، ولكن لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره . ( مسألة 743 ) : إذا مات الأكبر بعد موت أبيه ، لا يجب القضاء على غيره من اخوته الأكبر فالأكبر ، ولا يجب اخراجه من تركته . ( مسألة 744 ) : إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي وكذا إذا استأجره الولي ، أو الوصي عن الميت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير ، أما إذا لم يعمل لم يسقط . ( مسألة 745 ) : إذا شك في فوات شئ من الميت لم يجب القضاء ، وإذا شك في مقداره جاز له الاقتصار على الأقل .
هامش
( 1 ) أو التوزيع أو القرعة ، الا إذا كان للميت حبوة فمن خرج القرعة باسمه لاخذها يجب عليه القضاء .