( مسألة 738 ) : إذا كان الولي حال الموت صبيا ، أو مجنونا وجب عليه القضاء
إذا بلغ أو عقل .
( مسألة 739 ) : إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو الوجوب
الكفائي ، بلا فرق بين امكان التوزيع ، كما إذا تعدد الفائت ، وعدمه كما إذا اتحد ، أو
كان وترا .
( مسألة 740 ) : إذا اشتبه الأكبر بين شخصين ، أو أشخاص فالأحوط الأولى
العمل على نحو الوجوب الكفائي . ( 1 )
( مسألة 741 ) : لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن
غيره بإجارة أو غيرها .
( مسألة 742 ) : قيل : يجب القضاء على الولي ولو كان ممنوعا عن الإرث بقتل أو
رق أو كفر ، ولكن لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره .
( مسألة 743 ) : إذا مات الأكبر بعد موت أبيه ، لا يجب القضاء على غيره من
اخوته الأكبر فالأكبر ، ولا يجب اخراجه من تركته .
( مسألة 744 ) : إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي وكذا إذا استأجره
الولي ، أو الوصي عن الميت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير ، أما إذا لم يعمل
لم يسقط .
( مسألة 745 ) : إذا شك في فوات شئ من الميت لم يجب القضاء ، وإذا شك في
مقداره جاز له الاقتصار على الأقل .
هامش
( 1 ) أو التوزيع أو القرعة ، الا إذا كان للميت حبوة فمن خرج القرعة باسمه
لاخذها يجب عليه القضاء .