( مسألة 71 ) : لا يجب غسل باطن العين ، والفم ، والأنف ، ومطبق الشفتين ،
والعينين .
( مسألة 72 ) : الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلى على ما دخل في الحد
لا يجب غسله ، وكذا المقدار الخارج عن الحد ، وإن كان نابتا في داخل الحد
كمسترسل اللحية .
( مسألة 73 ) : إذا بقي مما في الحد شئ لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة لا يصح
الوضوء ، فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شئ من القيح ،
أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شئ من الوسخ ، وأن
لا يكون على حاجب المرأة وسمة وخطاط له جرم مانع .
( مسألة 74 ) : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح يجب
تحصيل اليقين ( 1 ) بزواله ، ولو شك ( 2 ) في أصل وجوده يجب الفحص عنه - على
الأحوط وجوبا ( 3 ) - إلا مع الاطمئنان ( 4 ) بعدمه .
( مسألة 75 ) : الثقبة في الانف موضع الحلقة ، أو الخزامة لا يجب غسل باطنها
بل يكفي غسل ظاهرها ، سواء أكانت فيها الحلقة أم لا .
الثاني : يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويجب الابتداء
بالمرفقين ، ثم الأسفل منها فالأسفل - عرفا - إلى أطراف الأصابع والمقطوع بعض
هامش
( 1 ) أو الحجة الشرعية .
( 2 ) وكان له منشأ عقلائي .
( 3 ) بل على الأقوى .
( 4 ) بل مطلق الحجة الشرعية .