( مسألة 733 ) : يجب لذوي الاعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ، فيما إذا
علم بارتفاع العذر بعد ذلك ، ويجوز البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر ، بل
إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضا ، لكن إذا قضى وارتفع العذر وجبت
الإعادة ، فيما إذا كان الخلل في الأركان ، ولا تجب الإعادة إذا كان الخلل في غيرها .
( مسألة 734 ) : إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في وقت واحد أذن وأقام
للأولى ، واقتصر على الإقامة في البواقي ، والظاهر أن السقوط رخصة .
( مسألة 735 ) : يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض والنوافل وقضائها ، بل
على كل عبادة ، والأقوى مشروعية عباداته ، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى
أجزأت .
( مسألة 736 ) : يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه خطر على نفسه ،
وعن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبي كالزنا ، واللواط ، وشرب
الخمر ، والنميمة ونحوها ، وفي وجوب الحفظ عن أكل النجاسات ، والمتنجسات ،
وشربها إذا لم تكن مضرة ، إشكال وإن كان الأظهر الجواز ، ولا سيما في المتنجسات ،
ولا سيما مع كون النجاسة منهم ، أو من مساورة بعضهم لبعض ، كما أن الظاهر جواز
إلباسهم الحرير ، والذهب .
( مسألة 737 ) : يجب على ولي الميت وهو الولد الأكبر حال الموت أن يقضي ما
فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها ، لعذر من مرض ونحوه ، ولا يبعد اختصاص
وجوب القضاء بما إذا تمكن أبوه من قضائه ولم يقضه ، والأحوط استحبابا إلحاق
الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن ، والأحوط
احتياطا لا يترك إلحاق ما فاته عمدا ، أو أتى به فاسدا بما فاته من عذر ، والأولى
الحاق الأم بالأب .
منهاج الصالحين — صفحة 226
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٢٢٦