مسافرا أو حاضرا ، أتى بخمس صلوات ، فيأتي بثنائية مرددة بين الصبح والظهر
والعصر ، ثم برباعية مرددة بين الظهر والعصر ، ثم بمغرب ، ثم بثنائية مرددة بين
الظهر والعصر والعشاء ، ثم برباعية مرددة بين العصر ، والعشاء .
( مسألة 727 ) : إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس ، وجب عليه الاتيان
بالخمس ، وإن كان الفوت في السفر ، يكفيه أربع صلوات ثنائية ، مرددة بين الصبح
والظهر ، وثنائية أخرى ، مرددة بين الظهر والعصر ، ثم مغرب ، ثم ثنائية ، مرددة بين
العصر والعشاء ، وإذا علم بفوات أربع منها ، أتى بالخمس تماما ، إذا كان في الحضر ،
وقصرا إذا كان في السفر ، ويعلم حال بقية الفروض مما ذكرنا ، والمدار في الجميع على
حصول العلم باتيان ما اشتغلت به الذمة ولو على وجه الترديد .
( مسألة 728 ) : إذا شك في فوات فريضة ، أو فرائض لم يجب القضاء ، وإذا علم
بالفوات وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل وإن كان الأحوط
استحبابا التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ .
( مسألة 729 ) : لا يجب الفور في القضاء ، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في
تفريغ الذمة .
( مسألة 730 ) : لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة ، فيجوز الاتيان بالحاضرة
لمن عليه القضاء ولو كان ليومه ، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة ،
وإلا استحب تقديم الفائتة ، وإن كان الأحوط تقديم الفائتة ، خصوصا في فائتة ذلك
اليوم ، بل يستحب العدول إليها من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها .
( مسألة 731 ) : يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل على الأقوى .
( مسألة 732 ) : يجوز الاتيان بالقضاء جماعة ، سواء أكان الامام قاضيا - أيضا -
أم مؤديا ، بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم .
منهاج الصالحين — صفحة 225
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٢٢٥