( مسألة 723 ) : يستحب قضاء النوافل الرواتب بل غيرها ، ولا يتأكد قضاء ما
فات منها حال المرض ، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل
ركعتين بمد ، وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل ، ومد لصلاة النهار . ( 1 )
( مسألة 724 ) : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بعضها مع
بعض ولا بالنسبة إلى اليومية ، وأما الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها إذا كانت
مترتبة بالأصل كالظهرين ، أو العشائين ، من يوم واحد ، أما إذا لم تكن كذلك
فاعتبار الترتيب بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات ، بأن يقضي الأول
فواتا فالأول محل إشكال ، والأظهر عدم الاعتبار ، من دون فرق بين العلم به
والجهل .
( مسألة 725 ) : إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ،
ومغرب ، ورباعية بقصد ما في الذمة ، مرددة بين الظهر ، والعصر ، والعشاء ، وإذا
كان مسافرا يكفيه مغرب ، وثنائية بقصد ما في الذمة مرددة بين الأربع ، وإن لم يعلم
أنه كان مسافرا ، أو حاضرا ، يأتي بثنائية مرددة بين الأربع ، ورباعية مرددة بين
الثلاث ، ومغرب ، ويتخير في المرددة في جميع الفروض بين الجهر والاخفات .
( مسألة 726 ) : إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس ، مرددتين في الخمس من
يوم ، وجب عليه الاتيان بأربع صلوات ، فيأتي بصبح ، ثم رباعية مرددة بين الظهر
والعصر ، ثم مغرب ، ثم رباعية مرددة بين العصر والعشاء .
وإن كان مسافرا ، يكفيه ثلاث صلوات ثنائية مرددة بين الصبح والظهر ،
والعصر ، ومغرب ، ثم ثنائية مرددة بين الظهر والعصر ، والعشاء وإن لم يعلم أنه كان
هامش
( 1 ) هذا إذا لم يقدر من مد لكل أربع ركعات .