تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
الصلاة فقط وجب القضاء فيما إذا كان متمكنا من تحصيل الشرائط قبل الوقت ، ويعتبر في وجوب القضاء فيما إذا طرأ الحيض ، أو النفاس مضي مقدار يسع الصلاة والطهارة من الحدث . ( 1 ) ( مسألة 718 ) : المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيام خلافه أو أتى به على نحو كان يراه فاسدا في مذهبه ، وإلا فليس عليه قضاؤه والأحوط استحبابا الإعادة مع بقاء الوقت ، ولا فرق بين المخالف الأصلي وغيره . ( 2 ) ( مسألة 719 ) : يجب القضاء على السكران ، من دون فرق بين الاختياري ، وغيره ، والحلال ، والحرام . ( مسألة 720 ) : يجب قضاء غير اليومية من الفرائض ، عدا العيدين حتى النافلة المنذورة في وقت معين ، على الأظهر . ( 3 ) ( مسألة 721 ) : يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار ، وفي الحضر والسفر ، نعم يقضي ما فاته قصرا قصرا ولو في الحضر ، وما فاته تماما تماما ولو في السفر ، وإذا كان في بعض الوقت حاضرا ، وفي بعضه مسافرا قضى ما وجب عليه في آخر الوقت . ( مسألة 722 ) : إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصرا ، ولو لم يخرج من ذلك المكان ، فضلا عما إذا خرج ورجع ، أو خرج ولم يرجع ، وإذا كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطا ، فالقضاء كذلك .
هامش
( 1 ) وهكذا على الأحوط إذا تمكنت من الصلاة مع التيمم وإن لم تتمكن من بعض الشرايط كالطهارة من الخبث . ( 2 ) بل الأحوط وجوبا قضاء غير المخالف الأصلي . ( 3 ) بل على الأحوط .
منهاج الصالحين — صفحة 223 | الشيخ وحيد الخراساني