الصلاة فقط وجب القضاء فيما إذا كان متمكنا من تحصيل الشرائط قبل الوقت ،
ويعتبر في وجوب القضاء فيما إذا طرأ الحيض ، أو النفاس مضي مقدار يسع الصلاة
والطهارة من الحدث . ( 1 )
( مسألة 718 ) : المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيام خلافه أو أتى به على نحو
كان يراه فاسدا في مذهبه ، وإلا فليس عليه قضاؤه والأحوط استحبابا الإعادة مع
بقاء الوقت ، ولا فرق بين المخالف الأصلي وغيره . ( 2 )
( مسألة 719 ) : يجب القضاء على السكران ، من دون فرق بين الاختياري ،
وغيره ، والحلال ، والحرام .
( مسألة 720 ) : يجب قضاء غير اليومية من الفرائض ، عدا العيدين حتى النافلة
المنذورة في وقت معين ، على الأظهر . ( 3 )
( مسألة 721 ) : يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار ، وفي الحضر والسفر ،
نعم يقضي ما فاته قصرا قصرا ولو في الحضر ، وما فاته تماما تماما ولو في السفر ، وإذا
كان في بعض الوقت حاضرا ، وفي بعضه مسافرا قضى ما وجب عليه في آخر الوقت .
( مسألة 722 ) : إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصرا ، ولو
لم يخرج من ذلك المكان ، فضلا عما إذا خرج ورجع ، أو خرج ولم يرجع ، وإذا كان
الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطا ، فالقضاء كذلك .
هامش
( 1 ) وهكذا على الأحوط إذا تمكنت من الصلاة مع التيمم وإن لم تتمكن من بعض
الشرايط كالطهارة من الخبث .
( 2 ) بل الأحوط وجوبا قضاء غير المخالف الأصلي .
( 3 ) بل على الأحوط .