اختلاف السبب نوعا ، كالكسوف والزلزلة .
كتاب الصلاة - صلاة القضاء . . .
المقصد السابع
صلاة القضاء
يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمدا ، أو سهوا ، أو جهلا ، أو
لأجل النوم المستوعب للوقت ، أو لغير ذلك ، وكذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو
شرط يوجب فقده البطلان ، ولا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه ، أو
الصبي في حال صباه ، أو المغمى عليه إذا لم يكن بفعله ، أو الكافر الأصلي في حال
كفره ، وكذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت ، أما المرتد
فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته ، وتصح منه وإن كان عن فطرة
على الأقوى والأحوط وجوبا ( 1 ) القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله .
( مسألة 716 ) : إذا بلغ الصبي ، وأفاق المجنون ، والمغمى عليه ، في أثناء الوقت
وجب عليه الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط فإذا تركوا وجب القضاء ،
وأما الحائض أو النفساء إذا طهرت في أثناء الوقت فإن تمكنت من الصلاة والطهارة
المائية وجب عليها الأداء ، فإن فاتها وجب القضاء ، وكذلك إن لم تتمكن من
الطهارة المائية لمرض ، أو لعذر آخر وتمكنت من الطهارة الترابية ، وأما إذا لم تتمكن
من الطهارة المائية لضيق الوقت فالأحوط أن تأتي بالصلاة مع التيمم ، لكنها إذا
لم تصل لم يجب القضاء .
( مسألة 717 ) : إذا طرأ الجنون ، أو الاغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع
هامش
( 1 ) بل الأقوى .