وبعد التجاوز .
( مسألة 711 ) : يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام زوج ،
ويجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس والعاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير
منهما ، ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع عنه ، إلا في الخامس
والعاشر فيقول : " سمع الله لمن حمده " بعد الرفع من الركوع .
( مسألة 712 ) : يستحب اتيانها بالجماعة أداءا كان ، أو قضاءا مع احتراق
القرص وعدمه ، ويتحمل الامام فيها القراءة ، لا غيرها كاليومية وتدرك بادراك
الامام قبل الركوع الأول ، أو فيه من كل ركعة ، أما إذا أدركه في غيره ففيه اشكال .
( مسألة 713 ) : يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء فإن فرغ
قبله جلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء ، أو يعيد الصلاة ، نعم إذا كان إماما يشق على
من خلفه التطويل خفف ، ويستحب قراءة السور الطوال كياسين ، والنور ،
والكهف ، والحجر ، وإكمال السورة في كل قيام ، وأن يكون كل من الركوع والسجود
بقدر القراءة في التطويل ، والجهر بالقراءة ليلا أو نهارا ، حتى في كسوف الشمس على
الأصح ، وكونها تحت السماء ، وكونها في المسجد .
( مسألة 714 ) : يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم ، وبشهادة العدلين ، بل
بشهادة الثقة الواحد ( 1 ) أيضا على الأظهر ، ولا يثبت باخبار الرصدي إذا لم يوجب
العلم . ( 2 )
( مسألة 715 ) : إذا تعدد السبب تعدد الواجب ، والأحوط استحبابا التعيين مع
هامش
( 1 ) إذا لم يكن ظن على خلافه .
( 2 ) أو الاطمينان .