تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
وبعد التجاوز . ( مسألة 711 ) : يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام زوج ، ويجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس والعاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما ، ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع عنه ، إلا في الخامس والعاشر فيقول : " سمع الله لمن حمده " بعد الرفع من الركوع . ( مسألة 712 ) : يستحب اتيانها بالجماعة أداءا كان ، أو قضاءا مع احتراق القرص وعدمه ، ويتحمل الامام فيها القراءة ، لا غيرها كاليومية وتدرك بادراك الامام قبل الركوع الأول ، أو فيه من كل ركعة ، أما إذا أدركه في غيره ففيه اشكال . ( مسألة 713 ) : يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء فإن فرغ قبله جلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء ، أو يعيد الصلاة ، نعم إذا كان إماما يشق على من خلفه التطويل خفف ، ويستحب قراءة السور الطوال كياسين ، والنور ، والكهف ، والحجر ، وإكمال السورة في كل قيام ، وأن يكون كل من الركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل ، والجهر بالقراءة ليلا أو نهارا ، حتى في كسوف الشمس على الأصح ، وكونها تحت السماء ، وكونها في المسجد . ( مسألة 714 ) : يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم ، وبشهادة العدلين ، بل بشهادة الثقة الواحد ( 1 ) أيضا على الأظهر ، ولا يثبت باخبار الرصدي إذا لم يوجب العلم . ( 2 ) ( مسألة 715 ) : إذا تعدد السبب تعدد الواجب ، والأحوط استحبابا التعيين مع
هامش
( 1 ) إذا لم يكن ظن على خلافه . ( 2 ) أو الاطمينان .