( مسألة 708 ) : يجوز أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة ، فيقرأ بعد
الفاتحة في القيام الأول ، بعضا من سورة ، آية كان أو أقل من آية أو أكثر ، ثم يركع ،
ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من حيث قطع أولا ، ثم يركع ، ثم يرفع رأسه ويقرأ
بعضا آخر من حيث قطع ثم يركع ، وهكذا يصنع في القيام الرابع والخامس حتى يتم
سورة ، ثم يسجد السجدتين ، ثم يقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى ، فيكون قد
قرأ في كل ركعة فاتحة واحدة ، وسورة تامة موزعة على الركوعات الخمسة ، ويجوز
أن يأتي بالركعة الأولى على النحو الأول وبالثانية على النحو الثاني ، ويجوز
العكس ، كما أنه يجوز تفريق السورة على أقل من خمسة ركوعات ، لكن يجب عليه
في القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة وقراءة سورة تامة أو بعض
سورة ، وإذا لم يتم السورة في القيام السابق ، لم تشرع له الفاتحة في اللاحق ، بل
يقتصر على القراءة من حيث قطع ، نعم إذا لم يتم السورة في القيام الخامس فركع فيه
عن بعض سورة وجبت عليه قراءة الفاتحة بعد القيام للركعة الثانية .
( مسألة 709 ) : حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد
الركعات ، وإذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقل ، ( 1 ) إلا أن يرجع إلى الشك
في الركعات ، كما إذا شك في أنه الخامس أو السادس فتبطل .
( مسألة 710 ) : ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ، ونقصها عمدا ،
وسهوا كاليومية ، ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليومية من أجزاء وشرائط ،
وأذكار ، واجبة ، ومندوبة وغير ذلك ، كما يجري فيها أحكام السهو ، والشك في المحل
هامش
( 1 ) وإذا كان الشك بين الرابع والخامس فإن لم يهو إلى السجود بنى على الأقل ،
وإذا هوى ولم يسجد فالأحوط وجوبا الاتيان بالركوع والاتمام ثم الإعادة .