حتى مضى الوقت ، أو الزمان المتصل بالآية فالأحوط الوجوب أيضا .
( مسألة 705 ) : يختص الوجوب بمن في بلد الآية ، وما يلحق به مما يشترك معه
في رؤية الآية نوعا ، ولا يضر الفصل بالنهر كدجلة والفرات ، نعم إذا كان البلد عظيما
جدا بنحو لا يحصل الرؤية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختص
الحكم بطرف الآية .
( مسألة 706 ) : إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية واتسع وقتهما تخير
في تقديم أيهما شاء ، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها ، وإن ضاق
وقتهما قدم اليومية ، وإن شرع في إحداهما فتبين ضيق وقت الأخرى على وجه
يخاف فوتها على تقدير إتمامها ، قطعها وصلى الأخرى ، لكن إذا كان قد شرع في
صلاة الآية فتبين ضيق اليومية فبعد القطع وأداء اليومية يعود إلى صلاة الآية من
محل القطع ، إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية .
( مسألة 707 ) : يجوز قطع صلاة الآية وفعل اليومية إذا خاف فوت فضيلتها ثم
يعود إلى صلاة الآية من محل القطع .
المبحث الثالث
صلاة الآيات ركعتان ، في كل واحدة خمسة ركوعات ينتصب بعد كل واحد
منها ، وسجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس ، ويتشهد بعدهما ثم يسلم ،
وتفصيل ذلك أن يحرم مقارنا للنية كما في سائر الصلوات ، ثم يقرأ الحمد وسورة ، ثم
يركع ، ثم يرفع رأسه منتصبا فيقرأ الحمد وسورة ، ثم يركع ، وهكذا حتى يتم خمسة
ركوعات ، ثم ينتصب بعد الركوع الخامس ، ويهوي إلى السجود ، فيسجد سجدتين
ثم يقوم ويصنع كما صنع أولا ، ثم يتشهد ويسلم .
منهاج الصالحين — صفحة 219
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٢١٩