تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
( مسألة 702 ) : لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف ، وكذا الزلزلة على الأقوى ، ويعتبر في وجوبها للمخوف حصول الخوف لغالب الناس ، فلا عبرة بغير المخوف ، ولا بالمخوف النادر . المبحث الثاني وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء ، والأحوط استحبابا إتيانها قبل الشروع في الانجلاء ، وإذا لم يدرك المصلي من الوقت إلا مقدار ركعة صلاها أداءا ، ( 1 ) وإن أدرك أقل من ذلك صلاها من دون تعرض للأداء والقضاء ، هذا فيما إذا كان الوقت في نفسه واسعا وأما إذا كان زمان الكسوف ، أو الخسوف قليلا في نفسه ، ولا يسع مقدار الصلاة ، ففي وجوب صلاة الآيات حينئذ إشكال ، والاحتياط لا يترك ، وأما سائر الآيات فثبوت الوقت فيها محل إشكال ، فتجب المبادرة إلى الصلاة بمجرد حصولها ، وإن عصى فبعده إلى آخر العمر ، على الأحوط . ( 2 ) ( مسألة 703 ) : إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ، ولم يكن القرص محترقا كله لم يجب القضاء ، وأما إن كان عالما به وأهمل ولو نسيانا أو كان القرص محترقا كله وجب القضاء ، وكذا إذا صلى صلاة فاسدة . ( مسألة 704 ) : غير الكسوفين من الآيات إذا تعمد تأخير الصلاة له عصى ، ووجب الاتيان بها ما دام العمر على الأحوط ، ( 3 ) وكذا إذا علم ونسي ، وإذا لم يعلم
هامش
( 1 ) بل وان أدرك أقل من ذلك . ( 2 ) بل على الأقوى ، والأحوط وجوبا اتيانها من دون نية الأداء والقضاء . ( 3 ) بل على الأقوى .
منهاج الصالحين — صفحة 218 | الشيخ وحيد الخراساني