( مسألة 702 ) : لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف ، وكذا
الزلزلة على الأقوى ، ويعتبر في وجوبها للمخوف حصول الخوف لغالب الناس ،
فلا عبرة بغير المخوف ، ولا بالمخوف النادر .
المبحث الثاني
وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء ،
والأحوط استحبابا إتيانها قبل الشروع في الانجلاء ، وإذا لم يدرك المصلي من
الوقت إلا مقدار ركعة صلاها أداءا ، ( 1 ) وإن أدرك أقل من ذلك صلاها من دون
تعرض للأداء والقضاء ، هذا فيما إذا كان الوقت في نفسه واسعا وأما إذا كان زمان
الكسوف ، أو الخسوف قليلا في نفسه ، ولا يسع مقدار الصلاة ، ففي وجوب صلاة
الآيات حينئذ إشكال ، والاحتياط لا يترك ، وأما سائر الآيات فثبوت الوقت فيها
محل إشكال ، فتجب المبادرة إلى الصلاة بمجرد حصولها ، وإن عصى فبعده إلى آخر
العمر ، على الأحوط . ( 2 )
( مسألة 703 ) : إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ، ولم يكن القرص محترقا
كله لم يجب القضاء ، وأما إن كان عالما به وأهمل ولو نسيانا أو كان القرص محترقا
كله وجب القضاء ، وكذا إذا صلى صلاة فاسدة .
( مسألة 704 ) : غير الكسوفين من الآيات إذا تعمد تأخير الصلاة له عصى ،
ووجب الاتيان بها ما دام العمر على الأحوط ، ( 3 ) وكذا إذا علم ونسي ، وإذا لم يعلم
هامش
( 1 ) بل وان أدرك أقل من ذلك .
( 2 ) بل على الأقوى ، والأحوط وجوبا اتيانها من دون نية الأداء والقضاء .
( 3 ) بل على الأقوى .