والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب ، ووضع اليد على الورك متعمدا ، وغير
ذلك مما ذكر في المفصلات .
ختام : تستحب الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لمن ذكره أو ذكر عنده ، ولو كان في
الصلاة ، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف ، أو لقبه ، أو كنيته ، أو بالضمير .
( مسألة 700 ) : إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرارها ، وإن كان في أثناء
التشهد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه .
( مسألة 701 ) : الظاهر كون الاستحباب على الفور ، ولا يعتبر فيها كيفية
خاصة ، نعم لا بد من ضم آله ( عليهم السلام ) إليه في الصلاة عليه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
المقصد السادس
صلاة الآيات وفيه مباحث
المبحث الأول
تجب هذه الصلاة على كل مكلف - عدا الحائض والنفساء ( 1 ) - عند كسوف
الشمس ، وخسوف القمر ، ولو بعضهما ، وكذا عند الزلزلة ، وكل مخوف سماوي ،
كالريح السوداء ، والحمراء ، والصفراء ، والظلمة الشديدة ، والصاعقة ، والصيحة ،
والنار التي تظهر في السماء ، بل عند كل مخوف أرضي أيضا على الأحوط ، ( 2 ) كالهدة ،
والخسف ، وغير ذلك من المخاوف .
هامش
( 1 ) والأحوط وجوبا في غير الموقتات منها اتيانهما صلاة الآيات بعد طهرهما
من دون نية الأداء والقضاء .
( 2 ) استحبابا .