تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب ، ووضع اليد على الورك متعمدا ، وغير ذلك مما ذكر في المفصلات . ختام : تستحب الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لمن ذكره أو ذكر عنده ، ولو كان في الصلاة ، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف ، أو لقبه ، أو كنيته ، أو بالضمير . ( مسألة 700 ) : إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرارها ، وإن كان في أثناء التشهد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه . ( مسألة 701 ) : الظاهر كون الاستحباب على الفور ، ولا يعتبر فيها كيفية خاصة ، نعم لا بد من ضم آله ( عليهم السلام ) إليه في الصلاة عليه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . المقصد السادس صلاة الآيات وفيه مباحث المبحث الأول تجب هذه الصلاة على كل مكلف - عدا الحائض والنفساء ( 1 ) - عند كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، ولو بعضهما ، وكذا عند الزلزلة ، وكل مخوف سماوي ، كالريح السوداء ، والحمراء ، والصفراء ، والظلمة الشديدة ، والصاعقة ، والصيحة ، والنار التي تظهر في السماء ، بل عند كل مخوف أرضي أيضا على الأحوط ، ( 2 ) كالهدة ، والخسف ، وغير ذلك من المخاوف .
هامش
( 1 ) والأحوط وجوبا في غير الموقتات منها اتيانهما صلاة الآيات بعد طهرهما من دون نية الأداء والقضاء . ( 2 ) استحبابا .